الرجوع في الرق بعد زواله فرجع بنصف قيمة ما أعتق منها لأنه صداقها .
( فإن ) كانت قادرة أجبرت على الإعطاء وإن ( لم تكن قادرة أجبرت على الاستسعاء نصا ) كما تقدم في المفلس وكذا كل من لزمه دين مستقر .
( وإن ارتدت ) من أعتقها سيدها وجعل عتقها صداقها قبل الدخول ( أو فعلت ما يفسخ نكاحها مثل إن أرضعت له زوجة صغيرة ونحو ذلك ) كما لو استدخلت ذكر أبيه أو ابنه ( قبل الدخول فعليها قيمة نفسها ) لوجوب عود الصداق أذن للزوج وقد أصدقها نفسها ولا سبيل إلى الرجوع في الرق كما تقدم فرجع بقيمتها .
( ويصح جعل صداق من بعضها حر ) وبعضها رقيق له ( عتق ذلك البعض ) إذا أذنت له وأذن له معتق البقية على قياس ما تقدم وكان متصلا بحضرة شاهدين كاملة الرق .
( وإن قال ) السيد لأمته ( زوجتك لزيد وجعلت عتقك صداقك ) وقبل زيد صح .
( أو قال ) زوجتك لزيد و ( صداقك عتقك أو ) قال ( أعتقتك وزوجتك له ) أي لزيد ( على ألف وقبل زيد ) النكاح ( فيهما صح ) العتق والنكاح إذا كان متصلا بحضرة شاهدين .
( كما لو قال ) لأمته ( أعتقتك وأكريتك منه ) أي من زيد مثلا ( بألف ) وقبل زيد لأنه بمنزلة استثناء الخدمة مثل أن يقول أعتقتك على خدمة سنة ولو قال وهبتك هذه الجارية وزوجتها من فلان أو وهبتكها وأكريتها من فلان أو بعتكها وزوجتها من فلان فقياس المذهب صحته .
لأنه في معنى الاستثناء للمنفعة وحاصله أنا نجوز العتق والوقف والهبة والبيع مع استثناء منفعة الخدمة .
وقد جوزنا أن يكون الإعتاق والإنكاح في زمن واحد وجعلنا ذلك بمنزلة الإنكاح قبل الإعتاق لأنها حين الإعتاق لم تخرج عن ملكه ذكره في الاختيارات .
( ولو أعتقها ) سيدها ( بسؤالها على أن تنكحه .
أو قال ) لها من غير سؤالها ( أعتقتك على أن تنكحيني ويكون عتقك صداقك .
أو ) قال أعتقتك ( على أن تنكحيني فقط ) دون أن يقول ويكون عتقك صداقك .
( وقبلت صح ) العتق ( و ) إذا تزوجها ( يصير العتق صداقا ) لها .
وإن كان تقدم العقد كما لو قارنه .
و ( كما لو دفع إليها ) لو كانت حرة ( مالا ثم تزوجها عليه ولم يلزمه أن تتزوجه ) لأن العتق وقع سلفا في النكاح فلم يلزمها كما لو أسلف حرة ألفا على أن يتزوجها ( ثم إن تزوجته لم يكن له عليها شيء ) لأنه أزال ملكه عنها بشرط عوض .
وقد سلم فلم يكن له غيره ( وإلا ) أي وإن لم تتزوجه ( لزمها قيمة نفسها ) لأنه أزال ملكه عنها بشرط عوض لم يسلم له فاستحق الرجوع ببدله .
قال في الشرح فإن بذلت له نفسها ليتزوجها فامتنع