أو بكت ف ) ذلك ( كسكوتها ) لما روى أبو بكر بإسناده عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تستأمر اليتمة فإن بكت أو سكتت فهو رضاها وإن أبت فلا جواز عليها .
ولأنها غير ناطقة بالامتناع مع سماعها للاستئذان .
فكان ذلك إذنا منها .
( ونطقها ) أي البكر ( أبلغ ) من سكوتها وضحكها وبكائها .
لأنه الأصل في الإذن .
وإنما اكتفى بالصمات من البكر للاستحياء .
( فإن أذنت ) البكر نطقا ( فلا كلام .
وإن لم تأذن ) البكر نطقا ( استحب أن لا يجبرها ) على النطق .
واكتفى بكسوتها إن لم تصرح بالمنع .
فلا يجبرها غير الأب ووصيه كما تقدم .
( وزوال البكارة بإصبع أو وثبة أو شدة حيضة ونحوه ) كسقوط من شاهق ( لا يغير صفة الإذن ) فلها حكم البكر في الإذن لأنها لم تخبر المقصود .
ولا وجد وطؤها في القبل فأشبهت من لم تزل عذرتها .
( وكذا وطء دبر ) ومباشرة دون الفرج لأنها غير موطوءة في القبل .
( ويعتبر في الاستئذان تسمية الزوج على وجه تقع معرفتها ) أي المرأة ( به ) أي الزوج بأن يذكر لها نسبه ومنصبه ونحوه لتكون على بصيرة في إذنها في تزويجه لها .
( ولا يشترط ) في استئذان ( تسمية المهر ) لأنه ليس ركنا في النكاح ولا مقصودا منه .
قلت ولا يشترط أيضا اقترانه بالعقد فتقدم الخطبة والإهداء ونحوه إذا استؤذنت مع سكوتها وإن كانت بكرا دليل إذنها .
( ولا ) يشترط أيضا ( الشهادة بخلوها عن الموانع الشرعية ) عملا بالظاهر .
والعبرة في العقود بما في نفس الأمر .
( ولا ) يشترط أيضا ( الإشهاد على إذنها ) لوليها أن يزوجها ولو غير مجبرة لما تقدم .
( والاحتياط الإشهاد ) على خلوها من الموانع وعلى إذنها لوليها إن اعتبر احتياطا .
( وإن ادعى زوج إذنها ) في التزويج للولي .
( وأنكرت ) الإذن له ( صدقت قبل الدخول ) لأن الأصل عدمه و ( لا ) تصدق ( بعده ) أي بعد الدخول لأن تمكينها من نفسها دليل إذنها فلم تقبل دعواها عدم الإذن بعد لمخالفتها الظاهر .
( وإن ادعت ) من مات العاقد عليها ( الإذن ) لوليها في تزويجها له ( فأنكرت ) ورثته أن تكون أذنت ( صدقت ) لأنها تدعي صحة العقد وهم يدعون فساده .
فقدم قولها عليهم لموافقته الظاهر في العقود .
وسواء كان ذلك قبل الدخول أو بعده فيتقرر الصداق وترث منه .
( ومن ادعى نكاح امرأة فجحدته ) فقولها لأنها منكرة والبينة على المدعي .
( ثم ) إن ( أقرت له ) بعد جحودها ( لم تحل له ) بنفس الإقرار حيث لم تكن زوجة له .
سواء صالحها عن ذلك بعوض أو لا .
لأنه صلح أحل