المتعلقة به .
( وإن لم يحتاجا ) أي الصغير والمجنون ( إليه ) أي إلى النكاح ( فليس له ) أي الحاكم ( تزويجهما ) لأنه إضرار بهما بلا منفعة ( وليس لسائر الأولياء ) أي من عدا الأب ووصيه الذي نص له عليه ( تزويج صغيرة لها دون تسع سنين بحال ) أي في حال من الأحوال .
لما روي أن قدامة بن مظعون زوج ابنة أخيه من عبد الله بن عمر فرفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنها يتيمة ولا تنكح إلا بإذنها .
والصغيرة لا إذن لها بحال .
( ولا للحاكم تزويجها ) أي بنت دون تسع سنين كغيره ( خلافا لما في الفروع ) .
قال وعنه لهم تزويجها كالحاكم ( فإنه ) أي صاحب الفروع ( لم يوافق ) بالبناء للمفعول ( عليه ) أي على ما أفهمه كلامه من أن للحاكم تزويج الصغيرة .
وإن منعنا غيره من الأولياء .
قال في الإنصاف ولا أعلم له موافقا على ذلك بل صرح في المستوعب والرعاية وغيرهما بغير ذلك ونص عليه أحمد ومع ذلك له وجه .
لأنه أعلم بالمصالح من غيره من الأولياء لكنه يحتاج إلى موافق ولعله كالأب فسبق العلم .
وكذا قال شيخنا وابن نصر الله .
وذكر شيخنا أنه ظاهر كلام القاضي في المجرد .
( ولهم ) أي سائر الأولياء ( تزويج بنت تسع ) سنين ( فأكثر بإذنها .
ولها إذن صحيح معتبر نصا ) لما روى أحمد بسنده إلى عائشة إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة وروي مرفوعا عن ابن عمر ومعناه في حكم المرأة .
ولأنها تصلح بذلك للنكاح وتحتاج إليه .
أشبهت البالغة ( وإذن الثيب الكلام ) لقوله صلى الله عليه وسلم الثيب تعرب عن نفسها والبكر رضاها صمتها رواه الأثرم وابن ماجه .
( وهي ) أي الثيب ( من وطئت في القبل ) لا في الدبر ( بآلة الرجال ) لا بآلة غيرها ( ولو ) كانت وطئت ( بزنا ) لأنه لو وصى للثيب دخلت في الوصية .
ولو وصى للأبكار لم تدخل فيهن .
( وحيث حكمنا بالثيوبة ) بأن وطئت في القبل بآلة رجل ( وعادت البكارة لم يزل حكم الثيوبة ) لأن الحكمة التي اقتضت التفرقة بينها وبين البكر مباضعة الرجال ومخالطتهم وهذا موجود مع عود البكارة .
( وإذن البكر الصمات ولو زوجها غير الأب ) لما روى أحمد بسنده عن أبي هريرة مرفوعا تستأمر اليتيمة في نفسها .
فإن سكتت فهو إذنها .
وإن أبت لم تكره .
وعن عائشة أنها قالت يا رسول الله إن البكر تستحي قال رضاها صماتها متفق عليه .
( وإن ضحكت