حراما ( إلا بعقد جديد ) مع خلوها عن الموانع .
وباقي شروطه وإن كانت زوجته في الباطن فإنكارها لا أثر له .
وتحل له ويحصل التوارث بينهما .
كما ذكره هو وغيره في مواضع تقدم بعضها .
وتأتي بقيتها .
( فإن أقر الولي عليها ) بالنكاح بأن أقر أنه زوجها من المدعي وأنكرت ( وكان الولي ممن يملك إجبارها ) كأبي البكر ووصيه في النكاح ( صح إقراره ) لأن من ملك إنشاء عقد ملك الإقرار به ( وإلا ) بأن لم يكن الولي مجبرا كالجد والعم والأخ ( فلا ) يقبل قوله عليها لأنه إقرار على الغير ما لم تقر بالإذن له والله أعلم .
$ فصل الشرط ( الثالث الولي فلا يصح نكاح إلا بولي ) $ .
لما روى أبو موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي رواه الخمسة وصححه ابن المديني .
وقال المروزي سألت أحمد ويحيى عن حديث لا نكاح إلا بولي فقالا صحيح وهو لنفي الحقيقة الشرعية .
بدليل ما روى سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل .
فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها .
فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه .
لا يقال يمكن حمل الرواية الأولى على نفي الكمال لأن كلام الشارع محمول على الحقائق الشرعية أي لا نكاح شرعي أو موجود في الشرع إلا بولي .
ولا يقال الثاني أيضا يدل على صحته بإذن الولي وأنتم لا تقولون به مع أن قوله تعالى ! < فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن > ! يدل على صحة نكاحها لنفسها .
لأنه إضافة إليهن ولأنه خالص حقها .
فصح منها كبيع أمتها .
لأنه خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له .
لأن الغالب أن المرأة إنما تزوج نفسها بغير إذن وليها .
وأما الآية فالنهي عن العضل عم الأولياء .
ونهيهم عنه دليل على اشتراطهم .
إذ العضل