بأن قال زوجتك فاطمة ولم يقل بنتي لم يصح .
( أو ) سماها ( بغيرها ) أي غير اسمها ( ولم يقل بنتي لم يصح ) النكاح .
وكذا لو قال زوجتك الكبيرة أو الطويلة ونحوه .
لأن هذا الاسم أو هذه الصفة يشتركان بينهما وبين سائر الفواطم أو الطوال .
( وكمن له بنات فاطمة وعائشة فقال ) الولي ( زوجتك بنتي عائشة فقبل ) الزوج ( ونويا في الباطن فاطمة ) فلا يصح النكاح لأن المرأة لم تذكر بما تتعين به .
فإن اسم أختها لا يميزها بل يصرف العقد عنها .
ولأنهما لم يتلفظا بما يصح العقد بالشهادة عليه .
فأشبه ما لو قال زوجتك عائشة فقط أو ما لو قال زوجتك ابنتي ولم يسمها وإذا لم يصح فيما إذا لم يسمها ففيما سماها بغير اسمها أولى .
وكذا إن قصد الولي واحدة والزوج أخرى .
( وإن سمى له ) أي لمن يريد التزوج ( في العقد غير من خطبها فقبل يظنها المخطوبة لم يصح ) العقد .
لأن القبول انصرف إلى غير من وجد الإيجاب فيها .
( ولو رضي ) الزوج ( بعد علمه بالحال ) فلا ينقلب النكاح صحيحا .
فإن قبل غير ظان إنها المخطوبة صح النكاح .
( وإن كان ) الذي سمى له العقد غير مخطوبته .
وقبل يظنها إياها .
( قد أصابها ) أي وطئها ( وهي جاهلة بالحال ) أي بأنها سميت له في العقد بعد أن خطب غيرها .
( أو ) جاهلة ب ( التحريم فلها الصداق ) أي مهر المثل .
لأنه وطء بشبهة ( يرجع به ) الواطىء ( على وليها .
قال ) الإمام ( أحمد لأنه غره .
وتجهز إليه ) أي استحبابا ( التي خطبها بالصداق الأول يعني بعقد جديد ) لتوقف الحمل عليه ( بعد انقضاء عدة التي أصابها إن كانت ) المخطوبة ( ممن يحرم الجمع بينهما ) بأن كانت أخت المصابة أو عمتها أو خالتها ونحوه لما يأتي في تحريم الجمع .
( وإن كانت ) المصابة ( ولدت منه لحقه الولد ) لأنه من وطء بشبهة .
( وإن علمت ) المصابة ( أنها ليست زوجته و ) علمت ( أنها محرمة عليه وأمكنته من نفسها فهي زانية لا صداق لها ) وعليها الحد لانتفاء الشبهة .
وجميع ما تقدم في تعيين الزوجة يأتي نظيره الزوج ولم ينبهوا عليه لوضوحه .
الشرط ( الثاني رضاهما ) أي الزوجين ( أو من يقوم مقامهما فإن لم يرضيا ) أي الزوجان ( أو ) لم يرض ( أحدهما لم يصح ) النكاح لأن العقد لهما فاعتبر تراضيهما به كالبيع .
( لكن للأب ) خاصة ( تزويج بنيه الصغار و ) بنيه ( المجانين و ) لو كان بنوه المجانين ( بالغين ) لأنهم لا قول لهم .
فكان له ولاية تزويجهم كأولاده الصغار .
وروى الأثرم أن ابن عمر زوج ابنه وهو صغير فاختصموا