يشترط فيه صيغة الإيجاب بل يصح بالمعاطاة ولا يتعين فيه لفظ .
بل يصح بأي لفظ كان إذا أتى بالمعنى ويفارق الخلع لأنه يصح تعليقه على الشرط إذا أتى بنية الطلاق .
( وإن تراخى ) قبول ( عنه ) أي عن الإيجاب ( صح ما داما في المجلس .
ولم يتشاغلا بما يقطعه عرفا ) ولو طال الفصل لأن حكم المجلس حكم حالة العقد بدليل صحة القبض فيما يشترط لصحته قبضه في المجلس وبدليل ثبوت الخيار في عقود المعاوضات .
( وإن تفرقا قبله ) أي قبل القبول بعد الإيجاب ( بطل الإيجاب ) وكذا إن تشاغلا بما يقطعه عرفا .
لأن ذلك إعراض عنه .
أشبه ما لو رده .
( وإن اختلف لفظ الإيجاب والقبول فقال الولي زوجتك ) بنتي مثلا ( فقال المتزوج قبلت هذا النكاح أو بالعكس ) بأن قال الولي أنكحتك بنتي فقال الزوج تزوجتها ونحوه ( صح ) العقد لأن اللفظ وإن اختلف فالمعنى متحد ( ولا يثبت الخيار في النكاح وسواء في ذلك خيار المجلس وخيار الشرط ) لأنه ليس بيعا ولا في معناه .
والعوض ليس ركنا فيه ولا مقصودا منه .
$ فصل ( وشروطه ) أي النكاح خمسة بالاستقراء $ ( أحدها تعيين الزوجين ) لأن النكاح عقد معاوضة أشبه تعيين المبيع في البيع .
ولأن المقصود في النكاح التعيين .
فلم يصح بدونه .
( فلا يصح ) العقد أن قال الولي ( زوجتك ابنتي وله بنات حتى يميزها ) عن غيرها ( بأن يشير إليها أو يسميها ) باسم يخصها ( أو يصفها بما تتميز به عن غيرها ) بأن تكون الصفة لا يشركها فيها غيرها من أخواتها .
( كقوله ) زوجتك ( بنتي الكبرى أو ) بنتي ( الصغرى أو ) بنتي ( الوسطى أو ) بنتي ( البيضاء ونحوه ) كالحمراء أو السوداء ( فإن سماها مع ذلك ) أي مع وصفها الذي تتميز به كأن يقول زوجتك بنتي فلانة الكبرى ( كان ) ذلك ( تأكيدا ) لأنه مقو لما دل الاسم عليه .
( ولو ) قال الولي زوجتك بنتي و ( لم يكن له ) أي الولي ( إلا ) بنت ( واحدة صح ) العقد ( ولو سماها ) الولي ( بغير اسمها ) لأن عدم التعيين إنما جاء من التعدد ولا تعدد هنا .
( وكذا لو سماها بغير اسمها وأشار إليها ) بأن قال زوجتك بنتي فاطمة هذه وأشار إلى خديجة .
فيصح العقد على خديجة لأن الإشارة أقوى .
( وإن سماها ) الولي ( باسمها )