إلى زيد فأجازاه جميعا وكأبي الصغيرة والمجنونة وحيث زوج الأب ابنه لصغره وجنونه فإنه يزوجه ( بغير أمة ) لئلا يسترق ولده ( ولا معيبة عيبا يرد به النكاح ) كرتقاء وجذماء لما فيه من التنفير .
ويزوج الأب ابنه الصغير والمجنون ( بمهر المثل وغيره ولو كرها ) لأن للأب تزويج ابنته البكر بدون صداق مثلها وهذا مثله .
فإنه قد يرى المصلحة في ذلك .
فجاز له بذل المال فيه كمداواته بل هذا أولى .
فإن الغالب أن المرأة لا ترضى أن تتزوج المجنون إلا أن ترغب بزيادة على مهر مثلها فيتعذر الوصول إلى النكاح بدون ذلك .
( وليس لهم ) أي للبنين الصغار والمجانين إن زوجهم الأب ( خيار إذا بلغوا ) وعقلوا كما لو باع ما لهم ونحوه .
( و ) للأب ( تزويج بناته الأبكار ولو بعد البلوغ ) لحديث ابن عباس مرفوعا الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر وإذنها صمتها رواه أبو أداود .
فلما قسم النساء قسمين وأثبت الحق لأحدهما دل على نفيه عن الآخر وهي البكر .
فيكون ولها أحق منها بها .
ودل الحديث على أن الاستئمار هنا والاستئذان في حديثهم مستحب غير واجب ( و ) للأب أيضا تزويج ( ثيب لها ) دون ( تسع سنين ) لأنه لا إذن لها ( بغير إذنهم ) أي البنين الصغار والمجانين والبنت البكر والثيب التي لها دون تسع سنين لما تقدم .
( وليس ذلك ) أي تزويج من ذكر ( للجد ) لعموم الأحاديث ولأنه قاصر عن الأب فلم يملك الإجبار كالعم .
( ويسن استئذان بكر بالغة هي وأمها ) أما هي فلما تقدم .
وأما استئذان أمها فلحديث ابن عمر مرفوعا آمروا النساء في بناتهن رواه أبو داود .
ويكون استئذان الولي لها .
( بنفسه أو بنسوة ثقات ينظرن ما في نفسها ) لأنها قد تستحي منه .
( وأمها بذلك أولى ) لأنها تظهر على أمها ما تخفيه على غيرها .
( وإذا زوج ) الأب ( ابنه الصغير ف ) إنه يزوجه ( بامرأة واحدة ) لحصول الغرض بها ( و ) له تزويجه ( بأكثر ) من واحدة ( إن رأى فيه مصلحة ) نقله في الإنصاف عن ابن رزين وغيره لكن ضعفه في تصحيح الفروع .
قال وهذا ضعيف جدا .
وليس في ذلك مصلحة بل مفسدة وصوب أنه لا يزوجه أكثر من واحدة .
وقال هو مراد من أطلق .
وأما الوصي فلا يزوجه أكثر لأنه تزويج لحاجة والكفاية تحصل بذلك إلا أن تكون غائبة أو صغيرة طفلة وبه حاجة .
فيجوز أن يزوجه ثانية .
قال القاضي في المجرد في الوصايا انتهى .
وعلى نحو ذلك يحمل كلام ابن رزين