قادر على إصلاحه .
قال في شرح المنتهى هذا هو الظاهر .
وأفتى الموفق أنه يصح مطلقا .
وتوقف في المسألة ناصح الإسلام ابن أبي الفهم من أصحابنا وأطلق القولين في المنتهى ومثله لو قال الزوج قبلت بفتح التاء .
( وإن أوجب ) الولي ( النكاح ) ونحوه ( ثم جن ) قبل القبول ( أو أغمي عليه قبل القبول بطل العقد ) أي الإيجاب بذلك كما يبطل ( بموته نصا ) لأن الإيجاب قبل القبول غير لازم .
فبطل بزوال العقل كالعقود الجائزة تبطل بالموت والجنون .
و ( لا ) تبطل ( إن ) أوجب ثم ( نام ) وحصل القبول في المجلس .
لأن النوم لا يبطل العقود الجائزة فكذلك هنا .
( ولا يصح تعليق النكاح على شرط مستقبل كقوله إن وضعت زوجتي جارية فقد زوجتكها أو زوجتك ما في بطنها ) أي بطن هذه المرأة ( أو ) زوجتك ( من في هذه الدار .
وهما ) أي الولي والزوج ( لا يعلمان ما فيها ) أي الدار فلا يصح النكاح ( بخلاف الشروط الحاضرة و ) الشروط ( الماضية مثل قوله زوجتك هذا ) المولود ( إن كان أنثى أو زوجتك ابنتي إن كانت عدتها قد انقضت أو ) زوجتك بنتي ( إن كنت وليها وهما يعلمان ذلك ) أي كونها أنثى في المثال الأول وانقضاء العدة في المثال الثاني أو أنه وليها في الثالث .
( فإنه يصح ) النكاح .
لأن ذلك ليس بتعليق حقيقة إذ الماضي والحاضر لا يقبله .
( وكذا تعليقه بمشيئة الله ) كقوله زوجتكها إن شاء الله أو قبلت إن شاء الله .
( أو قال ) الولي ( زوجتك ابنتي إن شئت فقال قد شئت وقبلت فيصح ) النكاح ( قاله زين الدين بن عبد الرحمن بن رجب ) رحمه الله تعالى .
( وإذا وجد الإيجاب والقبول انعقد النكاح ولو من هازل أو ملجىء ) لقوله صلى الله عليه وسلم ثلاث هزلهن جد وجدهن جد .
الطلاق والنكاح والرجعة رواه الترمذي .
وعن الحسن .
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نكح لاعبا أو أطلق لاعبا أو عتق لاعبا جاز .
وقال عمر أربع جائزات إذا تكلم بهن الطلاق والعتاق والنكاح والنذر .
( وكان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بلفظ الهبة وتقدم ) ذلك ( في الباب قبله ) موضحا ( وإن تقدم القبول الإيجاب كقوله تزوجت ابنتك ) فيقول الولي زوجتكها ( أو زوجني ابنتك ) فيقول الولي زوجتكها ( لم يصح نصا ) لأن القبول إنما يكون للإيجاب فمتى وجد قبله لم يكن قبولا لعدم معناه .
فلم يصح كما لو تقدم بلفظ الاستفهام ولأنه لو تأخر عن الإيجاب بلفظ الطلب لم يصح .
وإذا تقدم كان أولى كصيغة الاستفهام ويفارق البيع لأنه لا