ونحوها ( و ) تعرف حدودها ( تارة بالعرف ) العام كالدابة لذوات الأربع أو الخاص .
كالفاعل والمبتدأ .
( وكذلك العقود ) فتعرف حدودها بواحد من هذه الثلاثة ( انتهى ) .
والفرق أن الشهادة شرط في النكاح والكناية إنما تعلم بالنية .
ولا يمكن الشهادة على النية لعدم الاطلاع عليها .
فيجب أن لا ينعقد .
( فإن كان أحد المتعاقدين ) للنكاح ( يحسن العربية دون الآخر .
أتى الذي يحسن العربية ) بما هو من قبله من إيجاب أو قبول ( بها ) .
أي بالعربية لقدرته عليه ( و ) العاقد ( الآخر يأتي ) بما هو قبله ( بلسانه ) أي بلغته ( وإن كان كل منهما ) أي العاقدين ( لا يحسن لسان الآخر ترجم بينهما ثقة يعرف اللسانين ) .
قال الشيخ تقي الدين عن القاضي ولم يشترط تعدده أي الثقة الذي يترجم بين العاقدين .
ويأتي في الشهادات أن الترجمة عند الحاكم كالشهادة فإذا كان القاضي لا يعرف لسانهما فلا بد في الترجمة عنده من رجلين عدلين .
( ولا بد أن يعرف الشاهدان اللسانين المعقود بهما ) ليتمكنا من تحمل الشهادة .
لأنها على اللفظ الصادر منهما .
فإذا لم يعرفاه لم يتأت لهما الشهادة به .
( ويأتي حكم تولي طرفي العقد ) في فصل وإذا استوى وليان ( ويصح إيجاب أخرس وقبوله ) النكاح ( بإشارة مفهومة يفهمها صاحبه ) العاقد معه .
( و ) يفهمها ( الشهود ) لأن النكاح معنى لا يستفاد إلا من جهته .
فصح بإشارته كبيعه وطلاقه ( أو كتابة ) أي ويصح إيجابه وقبوله من أخرس بكتابة لأنها أولى من الإشارة .
لأنها بمنزلة الصريح في الطلاق والإقرار .
و ( لا ) يصح النكاح ( من القادر على النطق ) بإشارة ولا كتابة للاستغناء عنها ( ولا ) يصح إيجاب النكاح ولا قبوله ( من أخرس لا تفهم إشارته ) كسائر تصرفاته القولية لعدم الصيغة ( فإن قدر على تعلمهما ) أي الإيجاب والقبول ( من لا يحسنهما بالعربية لم يلزمه تعلمها ) بالعربية .
لأن النكاح غير واجب بأصل الشرع .
فلم يجب تعلم أركانه بالعربية بخلاف التكبير ولأن المقصود هنا المعنى دون اللفظ المعجز .
بخلاف القراءة في الصلاة .
( وكفاه ) أي العاجز ( معناهما الخاص بكل لسان ) أي لغة عرفها .
لأن ذلك في لغته نظير الإنكاح والتزويج .
وعلم منه أنه لا يصح بلفظ لا يؤدي معنى النكاح والتزويج الخاص .
لأن من عدل عن اللفظ الخاص بذلك اللسان إلى غيره يشبه من هو عربي وعدل عن لفظهما الخاص .
( ولو قال الولي للمتزوج زوجتك موليتي ) فلانة ( بفتح التاء ) من زوجتك ( عجزا ) عن ضمها ( أو جهلا باللغة العربية صح ) النكاح .
و ( لا ) يصح إن كان ذلك ( من عارف ) بالعربية