قد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا امرأة فقال ملكتكها بما معك من القرآن رواه البخاري .
قلت ورد فيه زوجتكها وزوجناكها وأنكحتكها من طرق صحيحة .
فإما أن يكون قد جمع بين الألفاظ أو يحمل على أن الراوي روى بالمعنى ظنا منه أنها بمعنى واحد .
ويكون خاصا به .
وعلى كل تقدير لا يبقى حجة .
ويصح الإيجاب من الولي بلفظ زوجت بضم الزاي وفتح التاء المبني للمفعول .
لا جوزتك بتقديم الجيم .
وسئل الشيخ تقي الدين عن رجل لم يقدر أن يقول إلا قبلت تجويزها فأجاب بالصحة بدليل قوله جوزتي طالق فإنها تطلق ( ولا يصح قبول لمن يحسنها ) أي العربية ( إلا ب ) لفظ ( قبلت تزويجها أو ) قبلت ( نكاحها أو ) قبلت ( هذا التزويج أو ) قبلت ( هذا النكاح أو تزوجتها أو رضيت هذا النكاح أو قبلت فقط أو تزوجت ) لأن ذلك صريح في الجواب .
فصح النكاح به كالبيع .
( أو قال الخاطب للولي أزوجت فقال ) الولي ( نعم .
أو قال ) الخاطب ( للمتزوج .
أقبلت فقال ) المتزوج ( نعم ) انعقد النكاح .
لأن المعنى نعم زوجت نعم قبلت هذا النكاح .
لأن السؤال يكون مضمرا في الجواب معادا فيه .
بدليل قوله تعالى ! < فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم > ! أي نعم وجدنا ما وعدنا ربنا حقا .
ولو قيل للرجل الفلاني عليك ألف درهم فقال نعم .
كان إقرارا صريحا لا يفتقر إلى نية ولا يرجع فيه إلى تغييره .
وبمثله تقطع اليد في السرقة مع أن الحدود تدرأ بالشبهات .
فوجب أن ينعقد به التزويج .
( واختار الموفق والشيخ ) تقي الدين .
( وجمع انعقاده بغير العربية لمن لم يحسنها ) .
لأن المقصود المعنى دون اللفظ .
( وقال الشيخ أيضا ينعقد ) النكاح ( بما عده الناس نكاحا بأي لغة ولفظ كان .
وإن مثله ) أي النكاح ( كل عقد ) فينعقد البيع بما عده الناس بيعا بأي لغة ولفظ كان .
والإجارة بما عهده الناس إجارة بأي لغة ولفظ كان .
وهكذا ( و ) قال أيضا ( إن الشرط بين الناس ما عدوه شرطا ) .
وكذا قال تلميذه ابن القيم .
فلو تزوج من قوم لم تجر العادة بالتزوج على نسائهم كان بمنزلة شرط أن لا يتزوج عليها .
وتأتي الإشارة إليه وإلى مأخذه في باب الشروط في النكاح .
( فالأسماء تعرف حدودها تارة بالشرع ) كالصلاة والزكاة والصوم والحج والوضوء والغسل ونحوها .
( و ) تعرف حدودها ( تارة باللغة ) كرجل وفرس وشجر