شيئا لتأخذ أكثر منه .
( وله ) صلى الله عليه وسلم ( أن يقضي ) ويفتي ( وهو غضبان وأن يقضي بعلمه ويحكم لنفسه وولده ويشهد لنفسه وولده ويقبل شهادة من يشهد له صلى الله عليه وسلم ) أو لولده .
لحديث خزيمة ولأنه معصوم .
وقضيته أنه يشهد ويقبل ويحكم على عدوه وبإباحة الحمى لنفسه .
وتقدم في إحياء الموات .
قال في الفروع وظاهر كلامهم إن كان لصبي مال لزمته الزكاة .
قيل للقاضي الزكاة طهرة والصبي مطهر فقال باطل بزكاة الفطر ثم بالأنبياء صلوات الله عليهم .
لأنهم مطهرون ولو كان لهم مال لزمتهم الزكاة وخصائصه صلى الله عليه وسلم لا تنحصر فيما ذكر .
وفيها كتب مشتملة على بعضها .
$ باب أركان النكاح $ وشروطه أركان الشيء أجزاء ماهيته والماهية لا توجد بدون جزئها فكذا الشيء لا يتم بدون ركنه .
والشرط ما ينتفي المشروط بانتفائه وليس جزاء للماهية .
( وأركانه ) أي النكاح ثلاثة أحدها ( الزوجان الخاليان من الموانع ) الآتية في باب محرمات النكاح وأسقطه في المقنع والمنتهى وغيره لوضوحه .
( و ) الثاني ( الإيجاب و ) الثالث ( القبول ) .
لأن ماهية النكاح مركبة منهما ومتوفقة عليهما .
( ولا ينعقد ) النكاح ( إلا بهما مرتبين الإيجاب أولا وهو ) أي الإيجاب ( اللفظ الصادر من قبل الولي أو من يقوم مقامه ) كوكيل .
لأن القبول إنما يكون للإيجاب .
فإذا وجد قبله لم يكن قبولا لعدم معناه .
( ولا يصح إيجاب ) ممن يحسن العربية .
( إلا بلفظ أنكحت أو زوجت ) لورودهما في نص القرآن في قوله ! < زوجناكها > ! ! < ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم > ! ولمن يملكها أو يملك ( بعضها وبعضهاالآخر حرا ) إذا أذنت له هي ومعتق البقية على ما يأتي ( أعتقها وجعلت عتقها صداقها ونحوه ) مما يؤدي هذا المعنى ويأتي لقصة صفية إذ العادل عن هذه الصيغ مع معرفته لها عادل عن اللفظ الذي ورد به الكتاب والسنة مع القدرة .
فإن قلت