الصحيحين إن عيني تنامان ولا ينام قلبي .
وفي البخاري في خبر الإسراء وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم .
ولا يرد عليه نومه في الوادي عن صلاة الصبح .
لأن طلوع الفجر والشمس إنما يدرك بالعين وهي نائمة .
أو يقال كان له نومان أحدهما تنام عينه وقلبه والثاني عينه دون قلبه .
وكان يوم الوادي من النوع الأول .
( ولا نقض بنومه ولو مضطجعا ) لخبر الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم اضطجع ونام حتى نفخ ثم قام فصلى ولم يتوضأ ( ويرى من خلفه كما يرى أمامه رؤية بالعين حقيقة نصا ) كما ثبت في الصحيحين .
والأخبار الواجبة فيه مقيدة بحال الصلاة فهي مقيدة لقوله ولا أعلم ما وراء جداري هذا .
قاله الحافظ ابن حجر .
( والدفن في البنيان مختص به لئلا يتخذ قبره مسجدا ) .
ولما روي عن أبي بكر مرفوعا لم يقبر نبي إلا حيث قبض .
( وزيارة قبره مستحبة للرجال والنساء ) لعموم ما روى الدارقطني عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج وزار قبري بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي .
وفي رواية من زار قبري وجبت له شفاعتي وكقبره الشريف في عموم الزيارة تبعا له قبر صاحبيه رضي الله عنهما .
ويكره للنساء زيارة من عداه على الصحيح .
وتقدم ( وخص بصلاة ركعتين بعد العصر ) اختاره ابن عقيل .
قال ابن بطة كان خاصا به وكذا أجاب القاضي .
لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر ركعتين وينهى عنهما رواه أبو داود من حديث عائشة .
وظاهر كلامه في المغني والشرح وغيرهما في أوقات النهي أنه من قضاء الراتبة إذا فاتت وليس بخصوصية حيث استدلوا به على جواز قضاء الراتبة في وقت النهي .
( ولم يكن له أن يهدي ) شيئا ( ليعطى ) بالبناء للمفعول ( أكثر منه ) لقوله تعالى ! < ولا تمنن تستكثر > ! أي لا تعط