لله وإن رددتموه فسبحان الله .
( والمستحب خطبة واحدة ) لما تقدم ( لا ) خطبتان ( اثنتان إحداهما ) من العاقد والأخرى ( من الزوج قبل قبوله ) لأن المنقول عنه صلى الله عليه وسلم وعن السلف خطبة واحدة .
وهو أولى ما اتبع .
( ويستحب ضرب الدف ) الذي لا حلق فيه ولا صنوج ( في الإملاك ) بكسر الهمزة أي التزويج ( حتى يشتهر ويعرف أيضا .
قيل لأحمد ما الصوت قال يتكلم ويتحدث ويظهر ويسن إظهاره النكاح ) .
لقوله صلى الله عليه وسلم فصل ما بين الحلال والحرام الصوت والدف في النكاح رواه النسائي .
( ويأتي آخر الوليمة و ) يسن ( أن يقال للمتزوج بارك الله لك وعليك وجمع بينكما في خير وعافية ) .
لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رقى إنسانا تزوج قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف بارك الله لك أولم ولو بشاة .
( و ) يسن ( أن يقول ) الزوج ( إذا زفت إليه ) المرأة ( اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه ) .
لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما فليقل اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه .
وإذا اشترى بعيرا أخذ بذروة سنامه وليقل مثل ذلك رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وعن أبي سعيد مولى أبي أسيد أنه تزوج فحضره عبد الله بن مسعود وأبو ذر وحذيفة وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا له إذا دخلت على أهلك فصل ركعتين ثم خذ برأس أهلك ثم قل اللهم بارك لي في أهلي وبارك لأهلي في وارزقني منهم ثم شأنك وشأن أهلك رواه صالح بن أحمد في مسائله عن أبيه بإسناده .