$ فصل في خصائص النبي $ صلى الله عليه وسلم واحتيج إلى بيانها لئلا يرى جاهل بعض الخصائص في الخبر الصحيح فيعمل بها أخذا بأصل التأسي فوجب بيانها لتعرف وأي فائدة أهم من هذا وأما ما يقع في ضمن الخصائص مما لا فائدة فيه اليوم فقليل لا تخلو أبواب الفقه عن مثله للتدريب ومعرفة الأدلة .
( خص النبي صلى الله عليه وسلم بواجبات ومحظورات ومباحات وكراهات قاله ) الإمام ( أحمد ) وقد بدأ منها بالواجبات فقال ( فالواجبات الوتر ) لخبر ثلاث هن علي فرائض ولكم تطوع النحر والوتر وركعتا الضحى رواه البيهقي وضعفه .
ويؤخذ منه أن الواجب عليه أقل الضحى لا أكثره وقياسه في الوتر كذلك .
قيل والأولى أن يحمل على ثلاث ركعات لأنه نهى عن الاقتصار على ركعة ( وهل هو ) أي الوتر ( قيام الليل أو غيره احتمالان الأظهر الثاني ) أي أن الوتر غير قيام الليل لحديث ساقه ابن عقيل الوتر والتهجد وركعتا الفجر .
قال الشيخ تقي الدين فرق أصحابنا هنا بين الوتر وقيام الليل انتهى .
وأكثر الواصفين لتهجده صلى الله عليه وسلم اقتصروا على إحدى عشرة ركعة وذلك هو الوتر .
وتقدم في صلاة التطوع أن التهجد بعد نوم وعليه فإن نام ثم أوتر فتهجد ووتر وإن أوتر قبل أن ينام فوتر لا تهجد .
( والسواك لكل صلاة ) لأنه صلى الله عليه وسلم أمر به لكل صلاة رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة وغيره .
( والأضحية ) بضم الهمزة وكسرها وتشديد الياء وتخفيفها ولو عبر بالتضحية لكان أولى لأن الأضحية اسم للشاة ونحوها مما يضحى به .
( وركعتا الفجر ) لحديث ابن عباس ثلاث كتبت علي وهن لكم تطوع الوتر والنحر وركعتا الفجر رواه الدارقطني .
( وفي الرعاية والضحى ) للخبر السابق ورد بضعف الخبر وبحديث عائشة أنه لم يداوم على صلاة الضحى .
( وغلطه الشيخ ) قال ولم يكن يواظب على الضحى باتفاق العلماء بسنته .
( وقيام الليل لم ينسخ ) وجوبه على الصحيح من المذهب ذكره أبو بكر وغيره .
قال القاضي وهو ظاهر كلام أحمد وقدمه في الرعاية الكبرى والفروع وقيل نسخ جزم به في الفصول والمستوعب قاله في الإنصاف .
( وأن يخير ) صلى