أن يكون العقد ( بعد خطبة ) عبد الله ( بن مسعود ) رضي الله عنه ( يخطبها العاقد أو غيره ) من الحاضرين ( قبل الإيجاب والقبول ) وقال الشيخ عبد القادر وإن أخر الخطبة عن العقد جاز قال في الإنصاف ينبغي أن تقال مع النسيان بعد العقد ( وكان ) الإمام ( أحمد إذا حضر عقد نكاح ولم يخطب فيه بها قام وتركهم ) .
وهذا منه على طريق المبالغة في استحبابها ( وليست واجبة ) لأن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم زوجنيها .
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن متفق عليه .
ولم يذكر خطبة وروى أبو داود بإسناده عن رجل من بني سليم قال خطبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمامة بنت عبد المطلب فانكحني من غير أن يتشهد .
ولأنه عقد معاوضة فلم تجب فيه خطبة كالبيع .
( وهي ) أن خطبة ابن مسعود قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاة والتشهد في الحاجة .
( إن الحمد لله ) بكسر الهمزة على الاستئناف وفتحها على أنها متعلقة بقوله ( نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا .
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له .
وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ويقرأ ثلاث آيات ) .
ففسرها سفيان الثوري ! < اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون > ! .
! < واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا > ! .
! < اتقوا الله وقولوا قولا سديدا > ! الآية رواه الترمذي وصححه واقتصر في المقنع والمنتهى على خطبة ابن مسعود قال في الإنصاف وهو المذهب وعليه الأصحاب .
زاد في عيون المسائل ( وبعد فإن الله أمر بالنكاح ونهى عن السفاح فقال مخبرا وآمرا ! < وأنكحوا الأيامى منكم > ! الآية ) .
قال الشيخ عبد القادر ويستحب أن يزيد هذه الآية أيضا .
( ويجزىء عن ذلك أن يتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ) لما روي عن ابن عمر أنه كان إذا دعى ليزوج قال الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد إن فلانا يخطب إليكم فلانة فإن أنكحتموه فالحمد