ولم يحرم لأن الحق بعد لم يلزم كمن ساوم لسلعة ثم بدا له أن لا يبيعها .
( وأشد منه ) أي من تحريم الخطبة على الخطبة .
( تحريما من فرض له ولي الأمر على الصدقات أو غيرها ) كالجوالي .
( ما يستحقه فيجيء من يزاحمه ) فيه ( أو ) من ( ينزعه عنه ) لأنه أشد إيذاء له من خطبة عليه .
( والتعويل في الرد والإجابة عليها ) أي المرأة .
( إن لم تكن مجبرة ) لأنها أحق بنفسها من وليها ولو أجابت الولي ورغبت هي عن النكاح كان الأمر أمرها .
( وإلا ) بأن كانت مجبرة ( ف ) التعويل في الرد والإجابة ( على الولي ) لأنه ملك تزويجها بغير اختيارها فكانت العبرة به لا بها .
( لكن لو كرهت ) المجبرة ( المجاب واختارت ) كفؤا ( غيره وعينته سقط حكم إجابة وليها لأن اختيارها ) إذا تم لها تسع سنين ( يقدم على اختياره قال الشيخ ولو خطبت المرأة أو وليها الرجل ابتداء فأجابها فينبغي أن لا يحل لرجل آخر خطبتها ) لأنه إيذاء له .
( إلا أنه أضعف من أن يكون هو الخاطب ) لأنه دونه في الإيذاء ثم ذكر الشيخ مسألة وقع فيها في كلامه سقط كلمة فتركها المصنف .
ثم قال الشيخ ( ونظير الأولى ) وهي التي ذكرت لك في المتن ( أن تخطبه امرأة أو ) يخطبه ( وليها بعد أن خطب هو امرأة فإن هذا إيذاء للمخطوب في الموضعين .
كما أن ذلك .
إيذاء للخاطب وهذا بمنزلة البيع على بيع أخيه قبل انعقاد العقد ) أي لزومه .
( وذلك كله ينبغي أن يكون حراما انتهى ) .
قال في المبدع وظاهر كلامهم نقيض جواز خطبة المرأة على خطبة أختها وصرح في الاختيارات بالمنع ولعل العلة تساعده .
( والسعي من الأب للأيم في التزويج واختيار الأكفاء غير مكروه ) .
بل هو مستحب ( لفعل عمر رضي الله عنه ) حيث عرض حفصة على عثمان رضي الله عنهم .
قاله ابن الجوزي ( ولو أذنت ) امرأة ( لوليها أن يزوجها من رجل بعينه فهل يحرم على أخيه المسلم خطبتها أم لا ) يحرم فيه ( احتمالان ) أحدهما يحرم كما لو خطبت فأجابت قال التقي الفتوحي الأظهر التحريم والثاني لا يحرم لأنه لم يخطبها أحد وهما للقاضي أبي يعلى .
قال الشيخ تقي الدين وهذا دليل من القاضي أن سكوت المرأة عند الخطبة ليس بخطبة بحال .
( ويستحب عقد النكاح يوم الجمعة مساء ) لحديث أبي هريرة مرفوعا أمسوا بالملاك فإنه أعظم للبركة رواه أبو حفص .
ولأنه أقرب لمقصوده ولأنه يوم شريف ويوم عيد .
والبركة في النكاح مطلوبة فاستحب له أشرف الأيام طلبا للبركة والإمساء به لأن في آخر النهار من يوم الجمعة ساعة الإجابة .
ويستحب