تحريما مؤبدا بوطء ابنه لها ولا تحل له بحال فأشبه وطء الأجنبي فعلى هذا لا يملكها ولا تعتق بموته وأما الولد فيعتق على أخيه لأنه ذو رحمه لأنه من وطء يدرأ فيه الحد لشبهة الملك فلحق فيه النسب ( وتعتق ) أم الولد ( بموته ) أي موت سيدها مسلمة كانت أو كافرة عفيفة أو فاجرة وكذا حكم السيد لأن عتقها بسبب اختلاط دمها بدمه ولحمها بلحمه فإذا استويا في السبب استويا في حكمه ( وإن لم يملك غيرها ) لحديث ابن عباس مرفوعا من وطىء أمته فولدت فهي معتقة عن دبر منه رواه أحمد وابن ماجه وعنه أيضا قال ذكرت أم إبراهيم عند رسول لله صلى الله عليه وسلم فقال أعتقها ولدها رواه ابن ماجه والدارقطني .
ولأن الاستيلاد إتلاف حصل بسبب حاجة أصلية وهي الوطء فكان من رأس المال كالأكل ونحوه وإن كان مريض ( فإن وضعت جسما لا تخطيط فيه كمضغة ونحوها ) كعلقة ( لم تصر به أم ولد ) لأنه ليس بولد وعتقها مشروط بصيرورتها أم ولد فإن شهد ثقات من النساء بأن في هذا الجسم صورة خفيفة تعلقت بها الأحكام لأنهن أطلعن على الصورة التي خفيت على غيرهن ( وإن ملك حاملا من غيره ) حرم عليه وطؤها قبل الوضع لقوله صلى الله عليه وسلم في سبايا أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع رواه أبو داود ( ف ) إن ( وطئها حرم ) عليه ( بيع الولد و ) لا يلحق به بل ( يعتقه ) لأنه قد شرك فيه .
لأن الماء يزيد في الولد .
نقله صالح وغيره .
وعنه يعتق وأنه يحكم بإسلامه وهو يسري كالعتق أي لو كانت كافرة حاملا من كافر وطئها مسلم حكم بإسلام الحمل لأن المسلم أشرك فيه فيسري إلى باقيه ( وإن أصابها ) أي أصاب أمة ( في ملك غيره بنكاح ) بأن تزوجها ( أو ) أصاب أمة غيره ب ( شبهة ) بزوجته الرقيقة التي لم يشترط حرية ولدها ثم ملكها ( عتق الحمل ) لأنه ولده و ( لا ) يعتق عليه إن أصابها في ملك غيره ( بزنا ) ثم ملكها لأن نسبه غير لاحق به فليس رحمه بل هو كالأجنبي كما تقدم ( ولم تصر أم ولد ) لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم من وطىء أمته فولدت وهذا الحمل لم يحصل من وطئه حال كونها أمته ( وإن وطىء ) السيد ( أمته المزوجة أدب ) لأنه وطء محرم ( ولا حد عليه ) لأنها ملكه ( وإن أولدها صارت أم ولد له وتعتق بموته ) لدخولها في عموم قوله من وطىء أمته فولدت ( وولده حر ) لأنه من أمته ( وما ولدت ) الأمة المزوجة ( بعد ذلك من الزوج فله حكم أمه ) قال أحمد قال ابن عمر وابن عباس وغيرهما