ولدها بمنزلتها ( وكذا لو ملك أخته ) من الرضاع ( أو ) ملك ( بنته ) ونحوها ( من الرضاع ) أو موطوءة أبيه أو ابنه أو أم زوجته أو بنتها وقد دخل بأمها ( فوطئها واستولدها ) كانت أم ولد له لما تقدم ( أو ) ملك ( أمة مجوسية أو وثنية ) ونحوها ( أو ملك الكافر أمة مسلمة فاستولدها ) صارت أم ولد له ( أو وطىء أمته المرهونة ) بغير إذن المرتهن فحملت منه صارت أم ولد ( أو وطىء رب المال أمة من مال المضاربة ) سواء ظهر فيه ربح أو لا أو وطىء المضارب أمة من المال وقد ظهر ربح صارت أم ولد له تقدم لما سبق ( وأحكام أم الولد أحكام الأمة من وطء وخدمة وإجازة ونحوها ) كالتزويج والعتق وملك كسبها وحدها وعورتها وغيره من أحكام الإماء لما روى ابن عباس مرفوعا من وطىء أمته فولدت له فهي معتقة عن دبر منه أو قال من بعده رواه أحمد .
فدل على أنها باقية على الرق مدة حياته فكسبها له ( إلا في التدبير ) فلا يصح تدبيرها لأنه لا فائدة فيه .
وتقدم ( و ) إلا ( فيما ينقل الملك في رقبتها كبيع وهبة ووقف أو يراد له كرهن ) لحديث ابن عمر مرفوعا أنه نهى عن بيع أمهات الأولاد وقال لا يبعن ولا يوهبن ولا يورثن يستمتع بهن السيد ما دام حيا فإذا مات فهي حرة رواه الدارقطني .
ورواه مالك في الموطأ والدارقطني من طريق آخر عن ابن عمر عن عمر موقوفا قال المجد وهو أصح ولقوله صلى الله عليه وسلم أعتقها ولدها وتقدم وروى سعيد حدثنا أبو معاوية عن المغيرة عن الشعبي عن عبيدة قال خطب علي الناس فقال شاورني عمر في أمهات الأولاد فرأيت أنا وعمر عتقهن فقضى به عمر حياته وعثمان حياته فلما وليت رأيت فيهن رأيا قال عبيده فرأي عمر وعلي في الجماعة أحب إلينا من رأي علي وحده قال في الاختيارات وهل الاختلاف في جواز بيعها شبهة فيه نزاع والأقوى أنه شبهة وينبني عليه لو وطىء معتقدا تحريمه هل يلحقه النسب أو يرجم المحصن أما التعزير فواجب ( وتصح كتابتها كما تقدم وهي ) أي الكتابة ( بيع ) لكونها تراد للعتق ( ولا تورث ) أم الولد ولا يوصى بها لأنها تعتق بموته ( وولدها الحادث من غير سيدها بعد الاستيلاد حكمها في العتق بموت سيدها سواء عتقت أو ماتت قبله ) أي قبل العتق لما تقدم ( إلا أنه لا يعتق بإعتاقها ) أي بإعتاق السيد لأم الولد لأنها عتقت بغير السبب الذي يتبعها فيه ويبقى عتقه موقوفا على موت السيد وكذا لو أعتقه ( وولد المدبرة ) وفي