الأداء ( لأن كسبه هنا للسيد ) لأن العتق هنا بالصفة ( ويتبع المكاتبة ولدها فيها ) أي في الكتابة الفاسدة ( من غير سيدها ) كالصحيحة وفيه وجه آخر لا يتبعها لأنه إنما يتبع في الصحيحة بحكم العقد وهو مفقود هنا قال في المبدع وهو أقيس وأصح ( ولا يجب ) على السيد في الكتابة الفاسدة ( الإيتاء ) أي أن يؤدي إلى المكاتب ربع مال الكتابة أو شيئا منه لأن العتق هنا بالصفة أشبه ما لو قال إن أديت إلي فأنت حر ( وإذا شرط ) المكاتب ( في كتابته أن يوالي من شاء فالشرط باطل والولاء لمن أعتق ) لقوله صلى الله عليه وسلم في قصة بريرة فإنما الولاء لمن أعتق متفق عليه .
$ باب أحكام أمهات الأولاد $ الأحكام جمع حكم وهو في اللغة القضاء والحكمة واصطلاحا خطاب الله المفيد فائدة شرعية وأحكامهن جواز الانتفاع بهن وتزويجهن وتحريم بيعهن ونحوه مما ستقف عليه وأمهات جمع أم باعتبار الأصل ويقال أمهات باعتبار اللفظ وقيل الأمهات للناس والأمات للبهائم والهاء في أمهة زائدة عند الجمهور وقد أشعر كلامه بجواز التسري وهو إجماع لقوله تعالى ! < والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم > ! واشتهر أنه صلى الله عليه وسلم أولد مارية القبطية وعملت الصحابة على ذلك منهم عمر وعلي ( أم الولد من ولدت ما فيه صورة ولو ) كانت الصورة ( خفية ولو ) كان ما ولدته ( ميتا من مالك ) متعلق بولدت ( ولو ) كان مالكا ( بعضها ) ولو جزءا يسيرا ( ولو ) كان مالكها الذي ولدت منه ( مكاتبا ) لصحة ملكه لكن لا يثبت لها أحكام أم الولد حتى يعتق المكاتب ومتى عجز وعاد إلى الرق فهي أمة قن ولا يملك المكاتب بيعها ( أو ) كانت المستولدة ( محرمة عليه ) أي على سيدها الذي أولدها كأخته من رضاع وعمته منه ونحوها ( أو ) ولدت من ( أبي مالكها ) لأنها حملت منه بحر لأجل شبهة الملك فصارت أم ولد له كالجارية المشتركة ( إن لم يكن الابن وطئها ) نصا قال القاضي فظاهره إن كان الابن قد وطئها لم تصر أم ولد للأب باستيلادها لأنها تحرم عليه