( بقبض مال الكتابة عتق العبد ) لأنه غير متهم في إقراره بذلك ( ولو قال السيد استوفيت كتابتي كلها إن شاء الله أو ) إن ( شاء زيد عتق ) العبد ولم يؤثر الاستثناء ( كما لو لم يستثن ) لأن هذا الاستثناء تعليق على شرط والذي يتعلق على شرط إنما هو المستقبل وقوله قبضتها ماض فلا يمكن تعليقه لأنه قد وقع على صفة فلا يتغير عنها بالشرط وإن قال استوفيت آخر كتابتي وقال إنما أردت إني استوفيت النجم الآخر دون ما قبله وادعى العبد إقراره باستيفاء الكل فقول السيد لأنه أعلم بمراده .
$ فصل ( والكتابة الفاسدة كما إذا كان العوض ) $ فيها ( حراما كخمر ونحوه ) كخنزير ( أو ) كان ( مجهولا كثوب ) وحمار ( ودار تكون جائزة من الطرفين لكل منهما فسخها ) لأنه عقد فاسد لا حرمة له وسواء كان فيه صفة كقوله إن أديت إلي فأنت حر ولم يكن لأن المقصود المعاوضة فصارت الصفة مبنية عليها بخلاف الصفة المجردة قاله في الكافي ولا يحتاج الفسخ لحاكم ( ولا يلزمه ) أي المكاتب كتابة فاسدة إذا أدى ما كوتب عليه وعتق ( قيمة نفسه ) ولم يرجع بما أداه لأنه عقد كتابة حصل العتق فيه بالأداء فلم يجب فيه تراجع كما لو كان صحيحا ولأن العبد عتق بالصفة فلم يجب عليه قيمة نفسه كالمعلق عتقه على صفة وجدت وما أخذه السيد فهو من كسب عبده الذي يملك كسبه فلم يجب رده ( ويغلب فيها ) أي الكتابة الفاسدة ( حكم الصفة في أنه ) أي المكاتب ( إذا أدى ) ما كوتب عليه ( عتق ) لأن مقتضى عقد الكتابة أنه متى أدى عتق فيصير كالمصرح به فيعتق بوجوده كالكتابة الصحيحة و ( لا ) يعتق بالكتابة الفاسدة ( إن أبرىء ) مما كتب عليه أو أداه لغير السيد لأن الصفة لم توجد والعقد فاسد لا أثر له فلم يثبت في الذمة شيء تقع البراءة منه ( وسواء كان فيه ) أي في عقد الكتابة الفاسدة ( صفة ) تعليق ( كقوله إن أديت إلي فأنت حر ولم يكن ) فيه ذلك لأنه مقتضاه كما تقدم ( وتنفسخ ) الكتابة الفاسدة ( بموت السيد وجنونه والحجر عليه لسفه ) لأنها عقد جائز لا يؤول إلى اللزوم ( ويملك السيد أخذ ما في يده ) أي المكاتب كتابة فاسدة ( قبل الأداء و ) يملك أيضا أخذ ( ما فضل ) بيده ( بعد ) أي بعد