كما لو وصى بعتقه ثم كاتبه ( أو ) كاتب ( أم ولده ) صح لأن الاستيلاد والكتابة سببان للعتق فلم يمنع أحدهما الآخر كتدبير المكاتب ( أو دبر المكاتب صح ) قال في المبدع بغير خلاف نعلمه لأنه تعليق لعتقه بصفة وهو يملك إعتاقه فيملك التعليق ( فإن أدى ) المدبر الذي كاتبه سيده ما كوتب عليه ( عتق ) وبطل تدبيره وما فضل بيده فله ( وإن مات سيده قبل الأداء عتق ) بالتدبير ( إن حمله الثلث ) وبطلت الكتابة وما بيده لورثة سيده ( وإلا ) بأن لم يخرج من الثلث ( عتق منه بقدره ) لأن المدبر يعتبر في عتقه بالتدبير خروجه من الثلث ( وسقط من الكتابة بقدر ما عتق منه ) بالتدبير لانتفاء محلها بالعتق ولورثة السيد من كسبه بقدر ما عتق منه ( وهو مكاتب فيما بقي ) لأن محلها لم يعارضه شيء فعلى هذا لو خرج نصفه من الثلث عتق نصفه وسقط نصف الكتابة وبقي نصفه والذي يحسب من الثلث إنما هو قيمة المدبر وقت موت سيده لأن المدبر مكاتبا لو لم يكن لاعتبرت قيمته ( وإن دبر أم ولده لم يصح ) التدبير ( إذ لا فائدة فيه ) لأن الولد لم يعتق بالموت مطلقا بخلاف التدبير ( وإذا عتق ) المدبر الذي كاتبه سيده ( بالكتابة كان ما في يده له ) أي العتيق لأنه كان له قبل العتق فيكون له بعد العتق كما لو لم يكن مدبرا ( وإن عتق بالتدبير مع العجز عن أداء مال الكتابة ) أو مع القدرة عليه كما يأتي ( كان ما في يده للورثة ) لأنه كان للسيد قبل العتق فيكون لورثته بعد العتق كما لو لم يكن مكاتبا وبطلت الكتابة ( لا كسبه ) فلا يكون لورثة سيده بل للعتيق كأم الولد .
وقوله ( لأن كسب المدبر في حياة سيده لسيده ) تعليل لما تقدم من أن ما في يده للورثة إذا عتق بالتدبير ( و ) كسبه ( بعدها ) أي بعد حياة السيد ( له ) أي للمدبر نفسه لأنه حر ( وإن مات السيد قبل العجز و ) قبل ( أداء ) المدبر الذي كاتبه ( جميع الكتابة عتق بالتدبير ) إن خرج من الثلث كما تقدم ( وما في يده للورثة أيضا ) لما تقدم وأم الولد إذا كاتبها سيدها ومات قبل الأداء تعتق بموته مطلقا وسقط ما عليها في مال الكتابة وما بيدها لورثة السيد ( وإذا دبر شركا له في عبد ) أو أمة ( لم يسر التدبير إلى نصيب شريكه ولو ) كان ( موسرا ) لأن التدبير تعليق للعتق بصفة فلم يسر كتعليقه بدخول الدار ويفارق الاستيلاد فإنه آكد كما تقدم ( فإن مات المدبر ) بكسر الباء ( عتق نصيبه إن خرج من الثلث ) بالتدبير ( وإن ) أي ولو ( لم يف نصيبه بقيمة حصة شريكه وإن كان ) ثلثه ( يفي ) بقيمة حصة شريكه ( سرى ) العتق ( في بقيته ) فيعتق جميعه ( ويعطي لشريكه قيمة حصته ) من الشركة ( وتقدم آخر الباب قبله وإن عتق الشريك ) الذي لم يدبر