( نصيبه قبل موت السيد المدبر ) بكسر الباء ( وهو ) أي المعتق ( موسر ) بقيمة نصيب شريكه ( عتق ) نصيبه ( وسرى ) العتق ( إلى نصيب شريكه وغرم قيمته ) أي النصيب ( لسيده ) لحديث ابن عمر السابق في سراية العتق ( وإن دبر كل واحد ) فمات واحد منهما أي الشريكين ( نصيبه ) من مشترك بينهما ( فمات أحدهما عتق نصيبه وبقي نصيب الآخر على التدبير إن لم يف ثلث الميت بقيمة حصة شريكه وإن كان يفي ) ثلثه ( بها سرى ) العتق ( إليها كما تقدم ) ويؤخذ من تركته قيمة نصيب شريكه ( وإن قال لعبدهما إن متنا فأنت حر فإذا مات أحدهما فنصيبه حر ) لأنه من مقابلة الجملة بالجملة فينصرف إلى مقابلة البعض بالبعض كركب الناس دوابهم ولبسوا ثيابهم وأخذو رماحهم ( لأنه لا يعتق إلا بموتهما جميعا ) كما ذكره القاضي وجماعة وقدمه في الفروع فلا يعتق بموت أحدهما شيء منه ولا يبيع وارثه حقه منه لتعلق العتق به تعليقا لا ينفك إلا أنه متوقف على موت الثاني ( وإذا أسلم مدبر كافر أو ) أسلم ( قنه أو ) أسلم مكاتبه ألزم بإزالة ملكه عنه لئلا يبقى الكافر مالكا لمسلم مع إمكان بيعه فإن أبى أن يزيل ملكه عنه ( بيع ) أي باعه الحاكم ( عليه ) ولا يبقى ملكه لقوله تعالى ! < ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا > ! وإن أنكر السيد التدبير ولا بينة للمدعي ( حلف ) السيد ( على البت ) أنه لم يدبره لأنه يحلف على فعل نفسه ( وإن كان المنكر ) للتدبير ( ورثة السيد بعد موته حلف كل واحد من الورثة على نفي العلم ) أنه لا يعلم أن مورثه دبره لأنه يحلف على نفي فعل غيره ( ومن نكل منهم ) قضي عليه بالنكول و ( عتق نصيبه ولم يسر ) العتق ( إلى باقيه .
وكذلك إن أقر ) عتق نصيبه ولم يسر إلى باقيه ( لأن إعتاقه بفعل المورث لا بفعل المقر ولا ) بفعل ( الناكل ) عن اليمين ( وإن شهد به ) أي بالتدبير ( رجلان أو رجل وامرأتان أو ) شهد به رجل و ( حلف معه المدبر حكم به ) أي بالتدبير لأن الشهادة بالتدبير تتضمن إتلاف مال والمال يقبل فيه ما ذكر ( وكذا الكتابة ) يقبل فيها رجلان أو رجل وامرأتان ورجل ويمين لما ذكر ( وإن ) قتل ( المدبر سيده ) قتلا يمنع الميراث ( بطل تدبيره ) لأنه استعجل ما أجل له فعوقب بنقيض قصده كما حرم القاتل الميراث ولأن ذلك إنما يتخذ وسيلة إلى القتل المحرم لأجل العتق فمنع العتق سدا لذلك بخلاف أم الولد لأن إبطال الاستيلاد يفضي فيها إلى نقل الملك فيها ولا سبيل