يشترط ) وطئها حال تدبيرها سواء كان يطؤها قبل تدبيرها أولا .
وروي عن ابن عمر أنه دبر أمتين له وكان يطؤهما قال أحمد لا أعلم أحدا كره ذلك غير الزهري ووجهه أنها مملوكته ولم تشتر نفسها منه فحل له وطؤها لعموم قوله تعالى ! < أو ما ملكت أيمانكم > ! فإن أولدها أي أولد السيد مدبرته ( بطل تدبيرها ) وصارت أم ولد لأن الاستيلاد أقوى من التدبير لأن مقتضاه العتق من رأس المال وإن لم يملك غيره أو كان عليه دين فيبطل به الأضعف وهو التدبير كملك الرقبة إذا طرأ النكاح ( وله ) أي السيد ( وطء أمتها ) أي المدبرة ( إن لم يكن وطىء أمها ) لأن ملك سيدها تام فيها كأمها بخلاف بنت المكاتبة فإنها تتبع أمها وأمها يحرم وطؤها فإن وطىء أمها حرمت البنت لأنها ربيبة دخل بأمها ( وما ولدته ) مدبرة ( من غير سيدها بعد تدبيرها كهي ) أي المدبرة ( يعتق بموته ) أي السيد ( سواء كان ) ما ولدته بعد التدبير ( موجودا حال التعليق أو ) موجودا حال ( العتق أو ) كان ( حادثا بينهما ) أي بين التعليق والعتق لما روي عن عمر وابنه وجابر إنهم قالوا ولد المدبرة بمنزلتها ولا مخالف لهم من الصحابة ولأن الأم استحقت الحرية بموت سيدها فتبعها ولدها كأم الولد ويفارق التعليق بصفة في الحياة والوصية لأن التدبير آكد من كل منهما ( ويكون ) ولد المدبرة ( مدبرا بنفسه فإن بطل ) التدبير ( في الأم لبيع ) السيد إياها ( أو غيره ) كموتها ( لم يبطل ) التدبير ( في الولد ) فيعتق بموت سيده لعدم موجب البطلان فيه ( وإن عتقت الأم ) المدبرة ( في حياة السيد لم يعتق ولدها ) كغير المدبرة لانفصاله ( حتى يموت السيد ) فيعتق بالتدبير ( فلو قالت ) المدبرة ( ولدت بعد تدبيري ) فيتبعني ولدي ( وأنكر السيد ) وقال بل ولدت قبله ( فقوله ) أي السيد ( وكذا ) إذا مات واختلفت مع ( ورثته بعده ) فالقول قولهم بأيمانهم لأن الأصل يفارق الولد وانتفاء الحرية عنه ( ولا يعتق ) بموت سيدها ( ما ولدته قبل التدبير لأنه لا يتبعها فيه ) أي في التدبير لانفصاله ( وولد المدبر يتبع أمه ) حرة كانت أو أمة مدبرة أو غيرها و ( لا ) يتبع ( أباه ) لأن الولد إنما يتبع أمه في الحرية والرق لكن إن قلنا له التسري فولده من أمته كولد الحر من أمته في المنتهى وغيره ( وإذا كاتب المدبر ) صح وهو قول ابن مسعود وأبي هريرة لأن التدبير إن كان عتقا بصفة لم يمنع الكتابة وكذا إن كان وصية