في قسمه ( فإن اختار سيده أخذه بالثمن الذي حسب به على آخذه به ) أي بالثمن وكذا لو أخذ منهم بشراء ( وإن لم يختر ) سيده ( آخذه ) بثمنه ( بطل تدبيره ) بمعنى أنه لو مات السيد وهو في ملك الآخذ له لم يعتق كما لو انتقل الملك فيه عن سيده ببيع أو هبة ( ومتى عاد ) المدبر ( إلى سيده بوجه من الوجوه ) من بيع أو هبة أو إرث ونحوه ( عاد تدبيره ) بحيث إنه متى مات سيده وهو في ملكه عتق بشرطه بالتدبير السابق لعود الصفة كما في العتق المعلق والطلاق ( وإن مات سيده ) أي سيد المدبر المرتد وهو بدار حرب ( قبل سبيه عتق ) حيث خرج من الثلث لموت سيده وهو باق في ملكه كما لو لم يلحق بدار حرب ( فإن سبي بعده ) أي بعد العتق ( لم يرد إلى ورثة سيده ) لأن الحر لا يورث ( لكن يستتاب ) ثلاثة أيام ( فإن تاب وأسلم صار رقيقا يقسم بين الغانمين ) قدمه في الشرح وغيره .
وقال القاضي لا يجوز استرقاقه إذا أسلم .
لأن في استرقاقه إبطال ولاء المسلم الذي أعتقه .
ولنا أن هذا لا يمنع قتله وإذهاب نفسه وولائه نفسه وولائه فلئلا يمنع ملكه أولى ( فإن لم يتب قتل ) وجوبا ( ولم يجز استرقاقه ) كسائر المرتدين ( وإن ارتد سيده ) أي المدبر ( أو دبره ) سيده ( في ردته ) أي السيد ( ثم عاد ) سيده ( إلى الإسلام فالتدبير بحاله ) فإذا مات سيده عتق إن خرج من الثلث ( وإن قتل ) السيد لردته أو غيرها ( أو مات ) السيد ( على ردته لم يعتق ) المدبر ( وللسيد بيع المدبر ولو ) كان ( أمة أو ) كان البيع ( لبيع في غير الدين و ) له أيضا ( هبته ووقفه ) ورهنه ونحوه .
قال أبو إسحاق الجوزجاني صحت أحاديث بيع المدبر باستقامة الطرق ولأنه عتق بصفة .
ويثبت بقول المعتق فلم يمنع البيع كقوله إن دخلت الدار فأنت حر ولا يصح قياسه على أم الولد لأن عتقها ثبت بغير اختيار سيدها وليس بتبرع .
ويكون من جميع المال والوقف والهبة ونحوها كالبيع ( فإن عاد ) المدبر بعد بيعه أو هبته ونحوه ( إليه ) أي إلى السيد بإرث أو فسخ أو عقد ( عاد التدبير ) لأنه علق عتقه بصفة فإذا باعه ونحوه ثم عاد إليه عادت الصفة كما لو قال أنت حر إن دخلت الدار فباعه ثم عاد إليه .
فإذا باع السيد المدبر ثم عاد إليه ثم مات وهو في ملكه عتق ( وإن جنى ) المدبر ( بيع ) أي جاز بيعه في الجناية وتسليمه لوليها بها لأنه قن ( وإن ) اختار سيده فداءه فله ذلك فإن فدى ( بقي تدبيره ) بحاله وصار كأنه لم يجن ( وإن بيع بعضه ) أي المدبر في الجناية أو غيرها ( فباقيه مدبر ) بحاله يعتق بموت سيده ويسرى إلى الباقي إن احتمله الثلث ( وللسيد وطء مدبرته وإن لم