فلا يكتفى فيه بالنية المجردة كالطلاق ( فأما القول ف ) له صريح وكناية و ( صريحه لفظ العتق .
و ) لفظ ( الحرية ) لأنهما لفظان ورد الشرع بهما .
فوجب اعتبارهما ( كيف صرفا نحو ) قوله لرقيقه ( أنت حر أو ) أنت ( محرر ) أو حررتك ( أو ) أنت ( عتيق أو معتق أو ) قال له ( أنت حر في هذا الزمان أو ) أنت حر في هذا ( المكان ) أو في هذا البلد .
فيعتق مطلقا لأنه إذا أعتق في زمان أو مكان لا يعود رقيقا في غيرهما ( أو ) قال لرقيقه ( أعتقتك ) فيعتق في جميع ما تقدم ( ولو ) كان ( هازلا ) كالطلاق ( ولو تجرد ) ما سبق من لفظ الصريح ( عن النية ) قال أحمد في رجل لقي امرأة في الطريق فقال تنحي يا حرة .
فإذا هي جاريته .
قال قد عتقت عليه وقال في رجل قال لخدم قيام في وليمة مروا أنتم أحرار .
وكان فيهم أم ولد لم يعلم بها قال هذا به عندي تعتق أم ولده .
و ( لا ) يصح العتق ( من نائم ونحوه ) كمغمى عليه ومبرسم لأنهم لا يعلقون ما يقولون .
قال في الفائق قلت نية قصد اللفظ معتبرة تحرزا من النائم ونحوه .
ولا تعتبر نية النفاذ ولا نية القربة فيقع عتق الهازل انتهى .
ومعنى قوله نية قصد اللفظ .
أي إرادة لفظه لمعناه .
فلا عتاق لحاك وفقيه يكرره ونائم ونحوه كما يأتي في الطلاق .
واستثنى من تصريف لفظ العتق والحرية ثلاثة ألفاظ .
ذكرها بقوله ( غير أمر ومضارع واسم فاعل ) فمن قال لرقيقه حرره أو أعتقه أو أحرره أو أعتقه أو هذا محرر بكسر الراء أو هذا معتق بكسر التاء .
لم يعتق بذلك لأن ذلك طلب ووعد وخبر عن غيره .
فلا يكون واحد منها صالحا للإنشاء ولا إخبار عن نفسه فيؤاخذ به .
فإن قال أنت عاتق فقياس ما يأتي في الطلاق يعتق بذلك ( وإن ) قال لرقيقه أنت حر و ( قصد بلفظ الحرية .
عفته وكرم أخلاقه ) لم يعتق ( أو ) قصد ( بقوله ) لرقيقه ( ما أنت إلا حر ) غير معناه كان ( يريد به عدم طاعته ونحو ذلك لم يعتق ) قال حنبل سئل أبو عبد الله عن رجل قال لغلامه أنت حر ولا يريد أن يكون حرا أو كلام شبه هذا رجوت أن لا يعتق .
وأنا أهاب المسألة لأنه نوى بكلامه ما يحتمله .
فانصرف إليه .
وبيان احتمال اللفظ لما أراده أن المرأة الحرة تمدح بمثل هذا .
يقال امرأة حرة يعنون عفيفة .
وتمدح المملوكة أيضا بذلك .
ويقال لكريم الأخلاق حر قالت سبيعة ترثي عبد المطلب ولا تسأما أن تبكيا كل ليلة ويوم على حر كريم الشمائل