( ولو أراد العبد استحلافه ) أي إحلاف سيده أنه نوى بحريته ما ذكر ( فله ذلك ) فيحلف السيد لاحتمال صدق العبد .
فعلى هذا إن نكل قضى عليه بالعتق ( وكنايته ) أي العتق ( خليتك والحق بأهلك واذهب حيث شئت وأطلقتك وحبلك على غاربك ولا سبيل ) لي عليك ( ولا ملك ) لي عليك ( ولا سلطان ) لي عليك ( ولا خدمة لي عليك وفككت رقبتك وأنت مولاي وأنت لله ووهبتك لله ورفعت يدي عنك إلى الله أنت سائبة وملكتك نفسك وقوله لأمته أنت طالق أو ) أنت ( حرام ) في الانتصار وكذا اعتدى .
وإنه يحتمل مثله في لفظ الظهار ( وقوله لعبده الذي لا يمكن كونه منه لكبره أو صغره ونحوه ) ككونه ممسوحا ( أنت ابني أو ) أنت ( أبي فلا يعتق ) بها أي شيء من هذه الكنايات ( ما لم ينو عتقه ) لأن هذه الألفاظ تحتمل العتق وغيره .
فلا تحتمل عليه إلا بالنية ( وإن ) قال لعبده أنت أبي أو ابني و ( أمكن كونه منه عتق ) نواه أولا ( ولو كان له نسب معروف ) لجواز كونه من وطء شبهة ( وإن قال ) لرقيقه ( أعتقتك من ألف سنة أو ) قال له ( أنت حر من ألف سنة ونحوه ) مما هو معلوم الكذب لم يعتق ( أو قال لأمته أنت ابني أو لعبده أنت ابنتي لم يعتق ) بذلك لأنه محال من الكلام .
وكذب يقينا قلت وإن نوى به العتق عتق قياسا على قوله لعبده الذي لا يمكن كونه منه لكبر ونحوه أنت ابني ( وإن أعتق ) أمة ( حاملا عتق جنينها ) لأنه يتبعها في البيع والهبة فتبعها في العتق ( إلا أن يستثنيه ) أي الحمل .
فلا يعتق لإخراجه إياه .
وعلم منه صحة استثناء الحمل في العتق وبه قال ابن عمر وأبو هريرة .
لأنه يصح إقراره بالعتق بخلاف البيع .
فيصح استثناؤه كالمنفصل .
ويفارق البيع لأنه عقد معاوضة يعتبر فيه العلم بصفات المعوض ليعلم هل قام مقام العوض أو لا والعتق تبرع لا تتوقف صحته على معرفة صفات المعتق ولا تنافيه الجهالة به .
ويكفي العلم بوجوده وقد وجد ( وإن أعتق ما في بطنها دونها ) بأن قال أعتقت حملك ( عتق ) حملها ( وحده ) ولم يسر العتق إلى أمه لأن الأصل لا يتبع الفرع بخلاف عكسه ( ولو أعتق أمة حملها لغيره وهو ) أي المعتق ( موسر ) بقيمة الحمل ( ك ) الحمل ( الموصى له ) إذا أعتق الوارث الموسر أمته ( عتق الحمل ) تبعا لأمه بالسراية ( وضمن ) المعتق ( قيمته ) للموصي له به لأنه فوته عليه قلت وتعتبر قيمته يوم وضعه لأنه أول وقت يتأتى تقويمه فيه ( وأما الملك ) الذي يحصل به العتق ( فمن ملك ) من جائز التصرف وغيره