لسقوط نفقته بإعتاقه .
فيصير كلا على الناس ويحتاج إلى المسألة وكذا كتابته ( وإن كان ) الرقيق ( ممن يخاف عليه الرجوع إلى دار الحرب وترك إسلامه أو ) يخاف عليه ( الفساد من قطع طريق وسرقة .
أو يخاف على الجارية الزنا والفساد .
كره إعتاقه ) لئلا يكون وسيلة إلى محرم ( وإن علم ذلك ) أي الرجوع إلى دار الحرب وترك الإسلام أو الفساد من قطع طريق وسرقة أو الزنا ( منه ) أي الرقيق حرم عتقه ( أو ظنه ) أي ظن السيد وقوع ما ذكر من الرقيق ( حرم ) عتقه لأن التوسل إلى المحرم حرام ( و ) إن أعتقه مع علمه أو ظنه ذلك منه ( صح ) العتق لأنه إعتاق صدر من أهله في محله فنفذ كعتق غيره ( ولو أعتق رقيقه واستثنى نفعه مدة معلومة ) كشهر أو سنة ونحوها صح كبيعه كذلك ( أو ) أعتقه و ( استثنى خدمته ) للمعتق أو غيره كما أشار إليه في الاختيارات ( مدة حياته صح ) ما ذكر من العتق والاستثناء لأن أم سلمة أعتقت سفينة واشترطت خدمته له صلى الله عليه وسلم ما عاش رواه أبو داود ( ويصح العتق ممن تصح وصيته وإن لم يبلغ ) قاله في الرعايتين والفائق .
زاد في الفائق نص عليه وقال في المذهب .
يصح عتق من يصح بيعه .
قال الناظم ولا يصح إلا ممن يصح تصرفه في ماله وقدمه في المستوعب .
وقطع الموفق وغيره أنه لا عتق لمميز وقال طائفة من الأصحاب لا يصح عتق الصغير بغير خلاف منهم الموفق وأثبت غير واحد الخلاف ( ولا يصح ) العتق ( من سفيه ) كالهبة والصدقة منه ( ولا ) يصح أيضا ( من مجنون ) لأنه لا يعقل ما يقوله ( ولا ) يصح عتق أيضا ( من غير مالك بغير إذنه ) كبيعه وهبته وصدقه به ( ولا أن يعتق ) أب ( عبد ولده الصغير ك ) ما لا يصح أن يعتق عبد ولده ( الكبير ولا ) عبد ولده ( المجنون ولا ) أن يعتق عبد ( يتيمه الذي في حجره ) لأنه تبرع وهو ممنوع منه ( ولا ) يصح أيضا ( عتق ) العبد ( الموقوف ) ولو على معين ولو قلنا الملك فيه له لتعلق حق من يأتي من البطون بعده به ( ولو قال رجل ) أو امرأة ( لعبد غيره ) أو أمته ( أنت حر من مالي فلغو ) لأنه تصرف في مال الغير بغير إذنه .
ولا يملك مال غيره ببذل عوضه ( فإن اشتراه بعد ذلك ) أي بعد قوله أنت حر من مالي ( فهو مملوكه ولا شيء عليه ) لأنه لم يقع منه تعليق لعتقه على ملكه ولا نذر لعتقه ( ويحصل العتق بالقول .
و ) يحصل أيضا ( بالملك ) لذي رحم محرم وباستيلاد إذا مات .
ذكره في الكافي .
وبالتمثيل ويأتي .
و ( لا ) يحصل ( بالنية المجردة ) لأنه إزالة ملك