( ولو كان القاتل غير مكلف ) كصغير ومجنون وكذلك لو انقلب نائم ونحوه على مورثه فقتله فلا يرثه لأنه قاتل له سدا للباب وسواء ( انفرد ) الوارث ( بالقتل أو شارك فيه ) غيره لأن شريك القاتل قاتل بدليل أنه لو أوجب القصاص ( وكذا لو قتله بسحر ) فلا يرثه لما تقدم ( أو سقى ولده ونحوه ) ممن في حجره ( دواء ولو يسيرا ) أو أدبه ( أو فصده ) أو حجمه ( أو بسط سلعته لحاجة فمات ) لم يرثه لأنه قاتل ويأتي ما فيه ( ولو شربت ) حامل ( دواء فأسقطت جنينها لم ترث من الغرة شيئا ) بجنايتها المضمونة ( وما ) أي وكل قتل ( لا يضمن بشيء من هذا ) المذكور من قصاص أو دية أو كفارة ( كقتل قصاصا أو ) القتل ( حدا ) كترك زكاة ونحوها أو لزنا ونحوه ( أو ) القتل ( حرابا ) بأن قتل مورثه الحربي ( أو قتل بشهادة حق ) من ( وارثه ) أو زكى الشاهد عليه بحق .
أو حكم بقتله بحق ونحوه ( أو ) قتله ( دفاعا عن نفسه ) إن لم يندفع إلا به ( و ) ك ( قتل العادل الباغي في الحرب وعكسه ) بأن قتل الباغي العادل ( لا يمنع الميراث ) لأنه فعل مأذون فيه فلم يمنع الميراث كما لو أطعمه أو سقاه باختياره فأفضى إلى موته ( ومنه ) أي من القتل الذي لا يمنع الميراث ( عند الموفق والشارح من قصد مصلحة موليه مما له فعله من سقي دواء أو بط جراحة فمات ) فيرثه لأنه ترتب عن فعل مأذون فيه ( أو من أمره إنسان عاقل كبير ) أي بالغ ( ببط جراحه أو ) ب ( قطع سلعة منه ) ففعل ( فمات بذلك ) فيرثه ( ومثله من أدب ولده ) أو زوجته أو صبيه في التعليم ولم يسرف فإنه لا يضمنه بشيء مما تقدم فلا يكون ذلك مانعا من إرثه ( ولعله ) أي قول الموفق والشارح ( أصوب ) لموافقته للقواعد .
$ باب ميراث المعتق بعضه وما يتعلق به $ ( القن ) قال ابن سيده وغيره القن هو المملوك وأبواه .
قال الجوهري ويستوي فيه الواحد والاثنان والجمع والمؤنث وربما قالوا عبدان قنان ثم يجمع على أقنة ا ه .
واصطلاحا الرقيق الكامل رقه الذي لم يحصل فيه شيء من أسباب العتق ومقدماته بخلاف المكاتب والمدبر والمعلق عتقه بصفة وأم الولد سواء كان أبواه مملوكين أو