عتيقين أو حري الأصل وكانا كافرين فاسترق هو أو كانا مختلفين ( والمدبر والمكاتب وأم الولد ومن علق عتقه بصفة ولم توجد لا يرثون ولا يورثون ) لأن فيهم نقصا منع كونهم وارثين فمنع كونهم موروثين كالمرتد .
وأجمعوا على أن المملوك لا يورث لأنه لا مال له فيورث لأنه لا يملك .
ومن قال إنه يملك بالتمليك فملكه ناقص غير مستقر يزول إلى سيده بزوال ملكه عن رقبته لقوله صلى الله عليه وسلم من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع ولأن السيد أحق بمنافعه وأكسابه في حياته فكذلك بعد مماته .
والمكاتب كالقن ولو ملك وفاء لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده المكاتب عبد ما بقي عليه درهم رواه أبو داود وأما الأسير الذي عند الكفار فإنه يرث إذا علمت حياته في قول عامة الفقهاء إلا سعيد بن المسيب فإنه قال لا يرث لأنه عبد .
ولا يصح ما قاله لأن الكفار لا يملكون الأحرار بالقهر ( ويرث معتق بعضه ) بقدر حرية بعضه ( ويورث ) معتق بعضه ( ويحجب ) معتق بعضه ( بقدر حرية بعضه ) هذا قول علي وابن مسعود لما روى عبد الله بن أحمد بسنده إلى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في العبد يعتق بعضه يرث ويورث على قدر ما عتق منه ولأنه يجب أن يثبت لكل بعض حكمه كما لو كان الآخر معه ( وما كسب ) المعتق بعضه ( بجزئه الحر ) بأن كان هايأ سيده فما كسبه في نوبته فهو له خاصة ( أو ورث ) المبعض ( به ) أي بجزئه الحر شيئا فهو له خاصة ( أو كان ) المعتق بعضه ( قاسم سيده في حياته ) كسبه ( فهو ) أي ما حصل له ( خاصة ) أي لا حق لمالك باقيه في شيء منه فلو اشترى منه رقيقا وأعتقه فولاؤه له خاصة .
فإن مات العتيق عن غير ورثة من النسب ورثه المبعض وحده كما ذكرته في الحاشية عن ابن نصر الله ( و ) ما ملكه بجزئه الحر أو ورثه أو خصه من مقاسمة سيده ف ( هو لورثته بعد موته ) لعموم قوله عليه الصلاة والسلام من مات عن حق فهو لورثته وحيث تقرر أن المبعض ويحجب بحسب ما فيه من الحرية ( فلو كان ابن نصفه حر وأم وعم حران ) فلو كان الابن كامل الحرية كان للأم السدس وله الباقي وهو نصف وثلث ( فله ) أي الابن ( نصف ما يرث لو كان حرا وهو ربع السدس ) بنصفه الحر ( وللأم ربع ) لأن الابن الحر يحجبها عن سدس .
فبنصفه ( والباقي للعم ) تعصيبا ( وكذا الحكم إن لم ينقص ذو الفرض بالعصبة كجدة وعم ) حرين