وستة وخمسون وللأختين من الأم مائتان وثمانية وثمانون وللمنكرة كذلك وللمقرة أربعة وخمسون وللأخ ستة في ثلاثة عشر ثمانية وسبعون والسهام متفقة بالسدس فترد المسألة إلى سدسها مائتين وستة عشر وكل نصيب إلى سدسه ( وعلى هذا تعمل ما ورد عليك ) من مسائل هذا الباب .
$ باب ميراث القاتل $ أي بيان الحال التي يرث القاتل فيها والحال التي لا يرث فيها ( القاتل بغير حق لا يرث من المقتول شيئا ) لحديث عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس للقاتل شيء رواه مالك في الموطأ وأحمد وحديث ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فإنه لا يرثه وإن لم يكن له وارث غيره وإن كان والده فليس لقاتل ميراث رواه أحمد وفي الباب غيره .
والحكمة فيه تهمة الاستعجال في الجملة والقتل بغير حق ( مثل أن يكون القتل مضمونا بقصاص ) كالعمد المحض العدوان ( أو ) يكون القتل مضمونا ب ( دية ) كقتل الوالد لولده عمدا عدوانا فإنه يضمنه بالدية ولا كفارة لأنه عمد ولا قصاص لما يأتي ( أو ) يكون القتل مضمونا ب ( كفارة ) كمن رمى مسلما بين الصفين يظنه كافرا على ما يأتي في الجنايات فإن كان مضمونا باثنين من هذه كشبه العمد والخطأ غير ما ذكر منع بالأولى فالقتل بغير حق من موانع الإرث كما قدمت الإشارة إليه ( عمدا كان القتل أو شبه عمد أو خطأ ) وسواء كان ( بمباشرة أو سبب مثل أن يحفر بئرا ) في موضع لا يحل حفرها فيه فيموت بها مورثه ( أو يضع حجرا ) بطريق لا لنفع المارة في نحو طين ( أو ينصب سكينا أو يخرج ) روشنا أو ساباطا أو دكانا أو نحوه ( ظلة إلى الطريق ) عدوانا ( أو يرش ماء ) لغير تسكين غبار على ما يأتي في الجنايات ( ونحوه ) كإلقاء قشر بطيخ بطريق فيهلك بذلك مورثه فلا يرثه لما تقدم لأنه قاتل كالمباشر ( أو ) يكون القتل ( ب ) سبب ( جناية مضمونة من بهيمة ) لكونها ضارية أو لكون يده عليها كالراكب والقائد والسائق ( فيهلك بها موروثه ) فلا يرثه لأنه قاتل له