نسبه ( ولو مع ) وجود ( منكر ) من أقاربه ( له ) أي للمقر به ( لا يرث ) ذلك المنكر ( لمانع ) قام به من ( رق ونحوه ) كقتل أو اختلاف دين لأن وجود من قام به المانع كعدمه في الإرث والحجب فكذا هنا .
ومحل ثبوت نسبه بالإقرار ( إن كان ) المقر به ( مجهول النسب ) بخلاف ثابت النسب لأن إقراره به يتضمن إبطال نسبه المعروف فلم يصح ( وهو ممكن ) أي ويشترط أن يكون المقر به يمكن لحاقه بالميت .
فإن كان الميت دون ابن عشر لم يصح الإقرار بولد له .
وكذا لو كان ابن أكثر منها وأقروا بمن بينه وبينه دونها أنه ولده لم يلحقه لاستحالته .
ويشترط أيضا ما أشار إليه بقوله ( ولم ينازع ) المقر ( فيه ) أي في نسب المقر به ( منازع ) بأن لا يدعي آخر نسبه لأنه إذا نازعه آخر فليس أحدهما بلحاقه أولى من الآخر ( ويأتي في الإقرار ) بأوضح من هذا ( وإلا ) بأن فقد شيء من الشروط الأربعة .
وهي إقرار الجميع وتصديق المقر به إن كان مكلفا وإمكان كونه من الميت وعدم المنازع ( فلا ) ثبوت للنسب ( و ) حيث ثبت فإنه ( يثبت إرثه فيقاسمهم ) لما تقدم ( إن لم يقم به مانع ) من موانع الإرث نحو رق ( فإن كان به مانع ثبت نسبه ولم يرث ) للمانع ( فإن كان المقر به ) وقت الإقرار ( غير مكلف ) لصغر أو جنون ( فأنكر ) النسب ( بعد تكليفه لم يسمع إنكاره ) اعتبارا بحال الإقرار لأنه يبطل حقا عليه ( ولو طلب إحلافه ) أي المقر ( على ذلك ) أي على ما أقر به من النسب ( لم يستحلف ) لأنه لو نكل لم يقض عليه بالنكول لأنه إنما يقضى به في المال .
وهذا ليس منه ( وإذا اعترف إنسان بأن هذا أبوه فكاعترافه بأنه ابنه ) فيثبت نسبه إن كان مجهول النسب وصدقه لمقر به ( حيث أمكن ذلك ) بأن كان المقر بأبوته أكبر من المقر بفوق عشر سنين مع مدة الحمل ( و ) لو مات إنسان عن بنت وزوج أو عن بنت ومولى فأقرت البنت بأخ لها فإنه ( يعتبر ) لثبوت نسبه ( إقرار الزوج والمولى المعتق إذا كانا من الورثة ) كالمثالين لشمول اسم الورثة لكل منهما ( وإن أقر أحد الزوجين الذي لا وارث ) للآخر ( معه بابن ل ) لزوج ( الآخر من غيره فصدقه الإمام أو نائبه ثبت نسبه ) لأن ما فضل عن حصة الزوج أو الزوجة لبيت المال والإمام أو نائبه هو المتولى لأمره فقام مقام الوارث معه لو كان ( وإلا ) بأن لم يصدق الإمام أو نائبه المقر من الزوجين ( فلا ) يثبت نسب المقر به من لميت فإن أقر أحد الزوجين بابن للآخر من نفسه ثبت