الصحة في صحة العقد و ) في ( توريث كل منهما من صاحبه ) لأنه عقد معاوضة يصح في الصحة فصح في المرض كالبيع ولأن له أن يوصي بثلث ماله .
$ باب الإقرار بمشارك في الميراث $ أي بيان طريق العمل في تصحيح المسألة إذا أقر بعض الورثة دون بعض وأما إذا كان الإقرار من جميعهم فلا يحتاج إلى عمل سوى ما تقدم .
وبيان نفس الإقرار بوارث وشروطه .
فهو وإن علم مما هنا إجمالا لكنه يأتي آخر الكتاب بأوسع مما هنا ( إذا أقر كل الورثة المكلفون ولو أنه ) أي المقر الوارث ( واحد يرث المال كله ) لو لم يقر ( تعصيبا ) كأخي الميت ( أو ) يرثه تعصيبا و ( فرضا ) كأخي الميت لأمه إذا كان ابن عمه أو زوج الميتة إذا كان ابن عمها وليس لنا وارث واحد يرث المال كله فرضا ( أو ) كان الوارث يرث المال كله ( فرضا وردا ) كسائر أصحاب الفروض غير الزوجين ( ولو ) كان الإقرار ممن انحصر فيهم الإرث لولا الإقرار ( مع عدم أهلية الشهادة كالكافر والفاسق ) إذا أقر ( بوارث للميت ) واحد أو أكثر كابن أو بنت ( سواء كان ) المقر به ( من حرة أو ) كان من ( أمته ) أي أمة الميت ( فصدقهم ) المقر به إن كان مكلفا ثبت نسبه ( أو ) لم يصدق و ( كان صغيرا أو مجنونا ثبت نسبه ) لأن الوارث يقوم مقام المورث في ميراثه .
والدين الذي له وعليه وبيناته ودعاويه والأيمان التي له وعليه كذلك في النسب .
وبهذا قال الشافعي وأبو يوسف .
وحكاه عن أبي حنيفة .
لكن المشهور عن أبي حنيفة أنه لا يثبت نسبه إلا بإقرار رجلين أو رجل وامرأتين .
وقال مالك لا يثبت إلا بإقرار اثنين لأنه يحمل النسب على غيره .
فاعتبر فيه العدد كالشهادة .
ولنا أنه حق يثبت بالإقرار فلم يعتبر فيه العدد كالدين ولأنه قول لا يعتبر فيه اللفظ ولا العدالة .
فلم يعتبر فيه العدد كإقرار الموروث .
واعتباره بالشهادة يصح لأنه لا يعتبر فيه اللفظ ولا العدالة .
ويبطل الإقرار بالدين ( ولو أسقط ) المقر به ( المقر ) أي الذي أقر ( به كأخ يقر بابن ) لأن المقر به ثابت النسب الذي بينه وبين الميت وليس به مانع فدخل في عموم الوارث حالة الإقرار .
إذا تقرر هذا فإنه يثبت