نسبه من المقر مطلقا بشرطه ومن الميت إن كان زوجة وأمكن اجتماعه بها وولدت لستة أشهر من ذلك وإن كان زوجا وصدقه باقي الورثة أو نائب الإمام أيضا .
وإلا فلا .
هذا ما ظهر لي والله أعلم ثم شرع يتكلم على الإقرار من بعض الورثة فقال ( وإن أقر بعض الورثة ) بوارث للميت ( فشهد عدلان منهم أم من غيرهم أنه ولد الميت ) أو أخوه ونحوه ( أو ) شهدا أنه كان ( أقر به في حياته أو ) شهدا أنه ( ولد على فراشه .
ثبت نسبه وإرثه ) لأن ذلك حق شهد به عدلان .
لا تهمة فيهما .
فثبت بشهادتهما كسائر الحقوق ( وإلا ) بأن لم يشهد به عدلان ( لم يثبت نسبه المطلق لأنه إقرار على الغير ) فلم يعمل به ( ويثبت نسبه وإرثه من المقر فقط لأنه إقرار على نفسه خاصة ) فلزمه كسائر الحقوق ( ف ) على هذا ( لو كان المقر به أخا للمقر ومات المقر ) أيضا ( عنه ) ورثه ( أو ) مات المقر ( عنه ) أي عن المقر به ( وعن بني عم ورثه المقر به ) وحده لأن بني العم محجوبون بالأخ ( ويثبت نسبه ) أي المقر به ( من ولد المقر المنكر له تبعا ) لثبوت نسبه من أبيه فيغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع ( فتثبت العمومة ) تبعا للأخوة المقر بها ( ولو مات المقر ) بأخ له ( عن ) الأخ ( المقر به وعن أخ ) له أيضا ( منكر ) لأخوة المقر به ( فإرثه ) أي المقر ( بينهما ) أي بين المنكر والمقر به بالسوية لاستوائهما في القرب .
والمراد حيث تساويا في كونهما شقيقين أو لأب بحسب إقرار الميت وإلا عمل بمقتضاه ( وإذا أقر به ) أي الوارث ( بعض الورثة ولم يثبت نسبه ) المطلق لعدم تصديق باقيهم وعدم شهادة عدلين ( لزم المقر أن يدفع إليه ) أي المقر به ( فضل ما في يده عن ميراثه ) على مقتضى إقراره لأنه مقر بأن ذلك له ( فإن جحده بعد إقراره لم يقبل جحده ) لأنه رجوع عن إقرار بحق عليه لغيره ( فإذا خلف ) ميت ( ابنين فأقر أحدهما بأخ ) للمقر ( فله ثلث ما في يده ) لأن إقراره تضمن أنه لا يستحق أكثر من ثلث التركة وفي يده نصفها فيكون السدس الزائد للمقر به وهو ثلث ما بيده فيلزمه دفعه إليه ( أو ) أقر أحد الابنين ( بأخت ) له ( فلها خمس ما في يده ) أي المقر لأنه لا يدعي أكثر من خمسي المال وذلك أربعة أخماس النصف الذي بيده ويبقى خمسه .
فيلزمه دفعه إليها ( فإن لم يكن في يد المقر فضل فلا شيء للمقر به ) لعدم ما يوجبه ( فإذا خلف ) ميت ( أخا من أب وأخا من أم فأقرا بأخ من أبوين يثبت نسبه ) لإقرار الورثة كلهم به ( وأخذ ما في يد الأخ