الذمي ونحوه ( عن إرثه كمن ) أي كذمي ( ليس له وارث إلا أحد الزوجين ) فباقي ماله فيء وتقدم في بابه فإن ورثه حربي بناء على ما تقدم من أن اختلاف الدارين ليس بمانع كان أيضا لبيت المال لأنه مال حربي قدرنا عليه بغير قتال كما يعلم مما تقدم في بابه .
$ باب ميراث المطلقة $ أي بيان من لا يرث من المطلقات كالمطلقة بائنا بلا تهمة ومن يرث منهن كالمطلقة طلاقا رجعيا أو بائنا يتهم فيه بقصد الحرمان ( إذا أبان ) الزوج ( زوجته في صحته ) لم يتوارثا ( أو ) أبانها ( في مرضه غير المخوف ومات به ) لم يتوارثا ( أو ) أبانها في ( مرض غير ) مرض ( الموت بطلاق أو غيره ) كخلع على عوض .
( ولو قصد الفرار من الميراث لم يتوارثا ) لعدم التهمة لأنه لا فرار منه ( بل ) يتوارثان ( في طلاق رجعي ما دامت في العدة ) سواء كان في المرض أو الصحة .
قال في المغني بغير خلاف نعلمه وروى عن أبي بكر وعثمان وعلي وابن مسعود .
وذلك لأن الرجعية زوجة يلحقها طلاقه وظهاره وإيلاؤه ويملك إمساكها بالرجعة بغير رضاها .
ولأولي ولا شهود ولا صداق جديد ( وإن طلقها في مرض الموت ) المخوف أو غيره ( طلاقا لا يتهم فيه ) بقصد الفرار ( بأن سألته الطلاق أو الخلع ) فأجابها إليه فكطلاق الصحيح ( أو علق طلاقها على فعل لها منه بد ففعلته عالمة أو ) علقه ( على مشيئتها فشاءت ) فكطلاق صحيح وهي من أفراد التي قبلها ( أو خيرها ) أي خير المريض زوجته ( فاختارت نفسها ) فكطلاق صحيح لأنه لا يتهم في ذلك كله بقصد الحرمان ( أو علقه ) أي علق صحيح الطلاق ( بفعل زيد كذا ) كدخوله الدار ( ففعله ) زيد ( في مرضه ) فكطلاق صحيح لأنه لم يعلقه في المرض المخوف الذي مات منه وكذا لو علقه صحيحا بطلوع الشمس أو نزول المطر أو قدوم الحاج فوجد ذلك في مرضه ( أو ) علقه صحيحا ( بشهر فجاء في مرضه أو علقه في الصحة على شرط كقدوم زيد أو صلاتها الفرض فوجد )