ذلك ( في المرض ) فكطلاق صحيح لعدم قرينة إرادة الفرار ( أو طلق ) ولو مريضا ( من لا ترث كالأمة والذمية فعتقت وأسلمت قبل موته ) فكطلاق صحيح لأنه حين الطلاق لم يكن فارا لمانع من رق أو اختلاف دين ( أو قال لهما ) أي للأمة والذمية ( أنتما طالقتان غدا فعتقت الأمة ) قبل غد ( وأسلمت الذمية قبل غد ) فكطلاق الصحيح لما تقدم ( أو وطىء مجنون أم زوجته فكطلاق الصحيح ) لأن المجنون لا قصد له صحيح إذن ( إلا إذا سألته ) أي سألت زوجة المريض مرض الموت المخوف أن يطلقها ( طلقة ) أو طلقتين ( فطلقها ثلاثا فترثه ) ما لم تتزوج أو ترتد لقرينة التهمة .
قلت ولعل المراد إذا لم تكن سألته الطلاق على عوض فإن كان كذلك لم ترثه لأنها سألته الإبانة وقد أجابها إليها ( وإن كان يتهم فيه ) أي الطلاق ( بقصد حرمانها الميراث كمن طلقها ابتداء ) بلا سؤال منها ( في مرض موته المخوف أو علقه فيه ) أي في مرض موته المخوف ( على فعل لا بد لها منه شرعا كصلاة ونحوها ) كوضوء وغسل ( أو ) علقه فيه على فعل لا بد لها منه ( عقلا كأكل وشرب ونوم ونحوه ففعلته ولو عالمة وليس منه ) أي من الفعل الذي لا بد لها منه ( كلام أبويها أو ) كلام ( أحدهما ) لأنها تستغني عنه .
فلو علق في مرضه المخوف طلاقها على كلامهما أو على كلام أحدهما ففعلت لم ترث .
وجعل في المحرر كلام أبيها مما لا بد لها منه شرعا .
وقال في الرعاية وقيل وكلام أبويها أو أحدهما انتهى .
قلت ولو قيل به حتى في الأجنبي إذا لم يكن فيه محذور لم يبعد لما يأتي في حديث لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام ( أو طلقها ) في مرض الموت المخوف بعوض من غيرها ( أو خلعها فيه بعوض من غيرها أو علقه ) أي الطلاق ( على مرضه أو على فعل له ) أي الزوج ( ففعله في مرضه ) المخوف ( أو ) علقه ( على تركه ) أي ترك فعل له ( كقوله ) أنت طالق ( لأتزوجن عليك أو ) أنت طالق ( إن لم أتزوج عليك ونحوه فمات قبل فعله ) ورثته ( أو أقر فيه ) أي في مرضه المخوف ( أنه كان أبانها في صحته ) ورثته ( أو وكل في صحته من يبينها متى شاء فأبانها في مرضه ) ورثته ( أو قذفها في مرضه أو صحته ولاعنها في مرضه لنفي الحد أو لنفي الولد ) ورثته ( أو علق طلاق ذمية أو ) طلاق ( أمة على الإسلام ) من الذمية ( والعتق ) للأمة ( فوجدا ) أي الإسلام والعتق ( في مرضه ) ورثته ( أو علم ) المريض ( أن سيدها