بكل واحدة منهما منفردة لا تحجب إحداهما الأخرى ولا ترجح بها .
فترث بهما مجتمعين كزوج هو ابن عم أو ابن عم هو أخ من أم وكذوي الأرحام المدلين بقرابتين ( فإذا خلف أما وهي أخته من أبيه ) لكون أبيه تزوج بنته فولدت له هذا الميت ( و ) خلف معها ( عما ورثت الثلث بكونها أما و ) ورثت ( النصف بكونها أختا والباقي ) وهو واحد من ستة ( للعم ) لحديث ألحقوا الفرائض بأهلها ( فإن كان معها ) أي مع الأم التي هي أخت ( أخت أخرى لم ترث ) الأخت التي هي أم ( بكونها أما إلا السدس لأنها انحجبت بنفسها وبالأخرى ) لأن الأم تحجب عن الثلث إلى السدس بأختين وفد وجدتا ( ولا يرثون ) أي المجوس ونحوهم ( بنكاح المحارم ) لبطلانه ( ولا ) يرثون أيضا ( بنكاح لا يقرون عليه لو أسلموا كمن تزوج مطلقته ثلاثا ) قبل أن تنكح غيره ( ولو تزوج المجوسي بنته فأولدها بنتا ثم مات عنهما فلهما الثلثان لأنهما ابنتاه ولا ترث الكبرى بالزوجية ) لأنهما لا يقران عليها ( فإن ماتت الكبرى بعده ) أي بعد أبيها ( فقد تركت بنتا هي أخت لأب فلها النصف بالبنوة والباقي بالأخوة ) لأنها بنت وأخت ( فإن ماتت الصغرى أولا ) أي والكبرى باقية ( فقد تركت أما هي أخت لأب فلها النصف ) ثلاثة ( و ) لها ( الثلث ) اثنان ( بالقرابتين ) أي النصف بالأختية والثلث بالأمومة .
ولو تزوج أمه فأولدها بنتا ثم مات فلأمه السدس ولابنته النصف .
فإن ماتت الكبرى بعده فقد خلفت بنتا هي بنت ابن فلها الثلثان بالقرابتين ( ولو أولد مسلم ذات محرم أو غيرها بشبهة ثبت النسب ) للشبهة ( وكذا لو اشتراها ) أي ذات محرمه ( وهو لا يعرفها فوطئها ) فأتت بولد ( ثبت النسب وورث بجميع قراباته ) قال في المغني والمسائل التي يجتمع فيها قرابتان يصح الإرث بهما ست .
إحداهن في الذكور وهي عم هو أخ من أم بأن ينكح زوجة ابنه التي أولدها ولدا فولدت منه أيضا ابنا فهو عم لولد ابنه وأخوه لأمه .
وخمس في الإناث وهي بنت هي أخت أو بنت ابن وأم هي أخت لأب وأم أم هي أخت لأب وأم أب هي أخت لأم .
قال ومتى كانت البنت أختا والميت رجلا فهي أخت لأم وإن كان امرأة فهي أخت لأب .
وإن قيل أم هي أخت لأم أو أم أم هي أخت لأم أو أم أب هي أخت لأب فهو محال ( وإذا مات ذمي ) أو مستأمن ( لا وارث له من أهل الذمة ) ولا العهد ولا الأمان ( كان ماله فيئا ) كما تقدم في باب الفيء ( وكذا ما فضل من ماله ) أي