إنما يلبس لباس النساء ويخالطهن ويغزل معهن ويعد نفسه امرأة ( وقال وحدثت أن في بلاد العجم شخصا ليس له مخرج أصلا لا قبل ولا دبر وإنما يتقيأ ما يأكله ويشربه .
قال فهذا وما أشبهه في معنى الخنثى لكنه لا يكون اعتباره بمباله .
فإن لم يكن له علامة أخرى فهو مشكل ينبغي أن يثبت له حكمه في ميراثه وأحكامه كلها ) .
$ باب ميراث الغرقى ومن غمى أي خفي موتهم $ بأن لم يعلم أيهم مات أولا كالهدمى .
والغرقى جمع غريق ( إذا مات متوارثان بغرق أو هدم ) بأن انهدم عليهما بيت ونحوه ( أو غير ذلك ) كطاعون ( وجهل أولهما موتا أو علم ) أولهما موتا ( ثم نسي أو جهلوا عينه ) بأن علم السبق وجهل السابق أو جهل الحال ( ولم يختلفوا في السابق ) بأن لم يدع ورثة كل سبق موت الآخر ( ورث كل واحد من الموتى صاحبه ) هذا قول عمر وعلي .
قال الشعبي وقع الطاعون بالشام عام عمواس فجعل أهل البيت يموتون عن آخرهم فكتب في ذلك إلى عمر فأمر عمر .
أن ورثوا بعضهم من بعض قال أحمد اذهب إلى قول عمر .
وروي عن إياس المزني أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن قوم وقع عليهم بيت فقال يرث بعضهم بعضا ( من تلاد ماله ) والتلاد بكسر التاء القديم ضد الطارىء .
وهو الحادث أي الذي مات وهو يملكه ( دون ما ورثه من الميت ) معه لئلا يدخله الدور ( فيقدر أحدهما مات أولا فيورث الآخر منه ثم يقسم ما ورثه منه على الأحياء من ورثته ثم يصنع بالثاني كذلك .
فإذا غرق أخوان ) ولم يعلم الحال ( أحدهما مولى زيد والآخر مولى عمرو صار مال كل واحد منهما لمولى الآخر ) وفي زوج وزوجة وابنهما غرقوا ونحوه وخلف امرأة أخرى وأما وخلفت ابنا من غيره وأما .
فمسألة الزوج من ثمانية وأربعين لزوجته الميتة ثلاثة .
ومسألتها من ستة لأبيها السدس ولابنها الحي الباقي ترد مسألتها إلى وفق سهامها بالثلث اثنين ولابنه أربعة وثلاثون