لأم أبيه سدس ولأخيه لأمه سدس ولعصبته الباقي فمسألته من ستة توافق سهامه بالنصف فردها لثلاثة واضربها في اثنين وفق مسألة الأم ثم في المسألة الأولى ثمانية وأربعين تكن مائتين وثمانين .
ومنها تصح ومسألة الزوجة من أربعة وعشرين للزوج منها ستة تقسم على باقي ورثته فمسألته من اثني عشر لزوجته ربعها ولأمه ثلثها والباقي لعصبته .
فرد الاثني عشر إلى سدسها اثنين للموافقة .
ومسألة الابن منها من ستة لجدته سدس ولأخيه لأمه سدس ولعصبته الباقي وسهامه سبعة تباين الستة ودخل وفق مسألة الزوج اثنان في مسألة فاضرب ستة في أربعة وعشرين تكن مائة وأربعة وأربعين ومسألة الابن من ثلاثة لأمه سهم ولأبيه سهمان فمسألة أمه من ستة ولا موافقة ومسألة أبيه من اثني عشر توافق سهامه بالنصف فردها إلى ستة وهي مماثلة لمسألة الأم فاجتز بستة واضربها في ثلاثة بثمانية عشر لورثة الأم ستة ولورثة الأب اثنا عشر ( وإن جهل السابق منهما ) أي من ميتين بغرق ونحوه ( واختلف ورثتهما فيه ) بأن ادعى كل تأخر موت مورثه ( ولا بينة ) لأحدهما ( أو كانت ) لهما بينتان ( وتعارضت ) البينتان ( تحالفا ) أي حلف كل منهما على ما أنكر من دعوى صاحبه .
لعموم حديث البينة على المدعي واليمين على من أنكر ( ولم يتوارثا ) لعدم وجود شرطه وهو تحقق حياة الوارث بعد موت المورث وإنما خولف فيما سبق لما تقدم ( كما إذا ماتت امرأة وابنها فقال زوجها ماتت فورثناها ثم مات ابن فورثته .
وقال أخوها ) بل ( مات ابنها فورثته ) أي ورثت منه ( ثم ماتت ) بعده ( فورثناها ) أي ورثها أخوها المدعي وزوجها ( حلف كل واحد منهما على إبطال دعوى صاحبه ) لأنه ينكرها ( وكان ميراث الابن لأبيه ) عملا باليقين ( و ) كان ( ميراث المرأة لأخيها وزوجها نصفين ) للزوج نصفه فرضا والباقي لأخيها تعصيبا .
وهذا قول الجمهور من العلماء .
وإن لم يقع تداع ( ولو عين الورثة موت أحدهما ) بأن قالوا مات فلان يوم كذا من شهر كذا عند الزوال ( وشكوا هل مات الآخر قبله أو بعده ورث من شك في موته من ) الميت ( الآخر ) الذي عينوا موته لأن الأصل بقاء حياته ( ولو تحقق موتهما ) أي المتوارثين ( معا لم يتوارثا ) بلا خلاف لأن شرط الإرث حياة الوارث بعد موت المورث ولم يوجد ( ولو مات أخوان ) أو نحوهما ( عند الزوال أو ) ماتا عند ( الطلوع ) أي طلوع الشمس أو القمر أو الفجر