بلغ من ضرب المسائل ) بعضها في بعض مع اعتبار الموافقة والتناسب والتماثل إن كان ( اضربه في عدد أحوالهم .
واجمع ما حصل لهم في الأحوال كلها مما صحت منه قبل الضرب في عدد الأحوال هذا إن كانوا من جهة واحدة ) كابن وولدين خنثيين فلها أربعة أحوال حال ذكورية وهي من ثلاثة وحال أنوثية من أربعة وحال ذكرين وأنثى وحال ذكرين وأنثى أيضا من خمسة خمسة فتضرب ثلاثة في أربعة والحاصل في خمسة تبلغ ستين وتسقط الخمسة الثانية للتماثل ثم اضرب الستين في عدد الأحوال أربعة تبلغ مائتين وأربعين للابن في الذكورية ثلث الستين عشرون وفي مسألة الأنوثية نصفها ثلاثون وفي مسألتي ذكرين وأنثى خمسان أربعة وعشرون وأربعة وعشرون يجتمع له ثمانية وتسعون وللخنثيين في مسألة الذكورية الثلثان أربعون وفي الأنوثية نصفها ثلاثون وفي مسألتي ذكرين وأنثى ثلاثة أخماس ستة وثلاثون فمجموع مالهما مائة واثنان وأربعون لكل خنثى أحد وسبعون ( وإن كانوا ) أي الخناثى ( من جهات ) أي من جهتين فأكثر ( جمعت ما لكل واحد ) من الورثة ( من الأحوال وقسمته على عدد الأحوال كلها .
فالخارج بالقسم نصيبه ) نحو ولد خنثى وولد أخ خنثى وعم .
فإن كان الولد وولد الأخ ذكرين فالمال للولد وإن كانا أنثيين فللود النصف والباقي للعم .
وإن كان الولد ذكرا وولد الأخ أنثى فالمال للولد .
وإن كان ولد الأخ ذكرا والولد أنثى كان للولد النصف والباقي لولد الأخ .
فالمسألة في حالين من واحد .
وفي حالين من اثنين فتكتفي باثنين وتضربها في عدد الأحوال أربعة تبلغ ثمانية .
ومنها تصح للولد المال في حالين والنصف في حالين ومجموع ذلك أربعة وعشرون اقسمها على أربعة عدد الأحوال يخرج له ستة ولولد الأخ أربعة في حال فقط فاقسمها على أربعة يخرج له واحد وكذلك العم ( ولو صالح الخنثى المشكل من منعه ) من الورثة ( على ما وقف له صح ) الصلح ( إن كان ) الصلح ( بعد بلوغه ) ورشده لأنه إذن جائز التصرف ( قال الموفق ) في المغني ( وجدنا في عصرنا ) شيئا شبيها بهذا لم يذكره الفرضيون ولم يسمعوا به .
فإنا وجدنا ( شخصين ليس لهما في قبلهما مخرج لا ذكر ولا فرج ) أما ( أحدهما ) فذكروا أنه ( ليس له في قبله إلا لحمة كالزبرة يرشح البول منها ) رشحا ( على الدوام .
والثاني ليس له إلا مخرج واحد فيما بين المخرجين منه يتغوط ومنه يبول ) وسألت من أخبرني عنه عن زيه فأخبرني أنه