له القرعة عتق إن كانا رقيقه كما لو قال أحدهما حر ثم مات قبل أن يعينه .
وقد تبع المصنف الفروع في العبارة قال في شرح المنتهى وفي بعض نسخ الفروع عين بالبناء للمفعول من التعيين .
والظاهر أنه تصحيف وأن الصواب عتق أو أن معناها عين المعتق .
فإن قال عقب ذلك ( ولا مدخل للقرعة في النسب على ما يأتي ) ولا يرث ولا وقف ويصرف نصيب ابن لبيت المال .
ذكره في المنتخب عن القاضي للعلم باستحقاق أحدهما .
$ باب ميراث الخنثى المشكل $ من خنث الطعام إذا اشتبه فلم يخلص طعمه ( وهو الذي له ) شكل ( ذكر ) رجل ( و ) شكل ( فرج امرأة أو ) له ( ثقب مكان الفرج يخرج منه البول وينقسم ) الخنثى ( إلى مشكل وغير مشكل ) من أشكل الأمر التبس ( فإن ظهرت فيه علامات الرجال من نبات لحيته وخروج المني من ذكره ) قال في المغني والشرح ( وكونه مني رجل ف ) الخنثى ( رجل ) عملا بالعلامة للزوم اطرادها ( أو ) ظهرت فيه ( علامات النساء من الحيض والحمل وسقوط الثديين أو تفلكهما ) قال في القاموس وفلك ثديها وأفلك وتفلك .
استدار ( فهو امرأة ) عملا بالعلامة ( وليس بمشكل فيهما إنما هو رجل فيه خلقة زائدة ) في الأولى ( أو امرأة فيها خلقة زائدة ) في الثانية ( وحكمه ) أي المتضح ( في إرثه وغيره ) كالنكاح ونقض الوضوء وإيجاب الغسل والعورة وغيرها ( حكم من ظهرت علامته ) من رجل أو امرأة ( و ) الخنثى ( الذي لا علامة فيه ) على ذكورية أو أنوثية ( مشكل ) لالتباس أمره ( ولا يكون ) المشكل ( أبا ولا أما ولا جدا ولا جدة ) وإلا لاتضحت ذكوريته أو أنوثيته ( ولا ) يكون المشكل أيضا ( زوجا ولا زوجة ) لما يأتي في النكاح أنه لا يصح تزويجه ما دام مشكلا ( وينحصر إشكاله في الإرث في الولد وولد الابن والأخ لغير أم وولد الأخ لغير أم والعم وولده والولاء ) إذ كل واحد من المذكورين يمكن أن يكون ذكرا وأن يكون أنثى ( فإن بال ) من ذكره فذكر أو من فرجه فأنثى حكاه ابن المنذر إجماعا ( أو سبق بوله من من ذكره فذكر أو عكسه فأنثى ) قال ابن اللبان روى الكلبي عن أبي صالح عن