الموت للأم الثلث ويبقى الثلثان بين الجد والأخت على ثلاثة .
وتصح من تسعة للأم ثلاثة وللجد أربعة وللأخت سهمان .
وبين المسألتين توافق بالأثلاث .
فاضرب ثلث إحداهما في الأخرى يبلغ اثنين وسبعين للأم اثنا عشر وللجد ثلاثون وللأخت ستة عشر يبقى أربعة عشر موقوفة بينهم لا حق للمفقود فيها ( وكذا إن كان ) المفقود ( أخا لأب عصب أخته مع زوج وأخت لأبوين ) فمسألة الحياة من اثنين للزوج واحد وللشقيقة واحد .
ومسألة الموت من ستة .
وتعول إلى سبعة .
للزوج ثلاثة والشقيقة ثلاثة وللأخت لأب واحد فتضرب اثنين في سبعة للتباين بأربعة عشر للزوج ستة وللشقيقة مثله يبقى اثنان موقوفان لا حق للمفقود فيها ( وإن حصل لأسير ) شيء ( من ريع وقف عليه حفظه وكيله ومن ينتقل الوقف إليه ) جميعا .
قاله الشيخ تقي الدين ( ولا ينفرد أحدهما بحفظه ) قال في الفروع ويتوجه وجه يكفي وكيله .
قال في الإنصاف ويتوجه أن يحفظه الحاكم إذا عدم الوكيل ( ومن أشكل نسبه ) من عدد محصور ورجى انكشافه ( فكمفقود ) إذا مات أحد من الواطئين لأمه وقف له نصيبه منه على تقدير إلحاقه به وإن لم يرج زوال أشكاله بأن عرض على القافة فأشكل عليهم ونحو ذلك لم يوقف له شيء ( ومفقودان فأكثر كخناثى في التنزيل ) بعدد أحوالهم لا غير دون العمل بالحالين قاله في الرعاية الكبرى فزوج وأبوان وابنتان مفقودتان مسألة حياتهما من خمسة عشر وحياة إحداهما من ثلاثة عشر وموتهما من ستة فتضرب ثلث الستة في خمسة عشر ثم في ثلاثة عشر تكن ثلثمائة وتسعين ثم تعطي الزوج والأبوين حقوقهم من مسألة الحياة مضروبة في اثنين ثم في ثلاثة عشر وتقف الباقي قاله في المغني والشرح بعد ذكرهما هذا المثال .
وإن كان في المسألة ثلاثة مفقودون عملت لهم أربع مسائل .
وإن كانوا أربعة عملت خمس مسائل وعلى هذا ( ولو قال رجل ) أو امرأة عن مجهولي النسب ( أحد هذين ابني ) مع إمكان كونهما منه ( ثبت نسب أحدهما ) منه مؤاخذة له بإقراره ( فيعينه ) أي فيؤمر بتعيينه لأن في تركه تضييعا لنسبه .
وإن كان توأمان ثبت نسبهما كما يعلم مما يأتي فيما يلحق من النسب ( فإن مات ) قبل أن يعينه ( عينه وارث ) لقيامه مقام مورثه ( فإن تعذر ) الوارث أو كان لا يعلمه ( أري القافة ) كل منهما .
فمن ألحقته به تعين ( فإن تعذر ) أن يرى القافة بأن مات أيضا أو لم توجد أو أشكل عليها ( عين أحدهما بالقرعة ) أي أقرع بينهما فمن خرجت