ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مولود له قبل وذكر من أين يورث قال من حيث يبول وروى أنه صلى الله عليه وسلم أتى بخنثى من الأنصار فقال ورثوه بأول ما يبول منه ( وإن خرجا ) أي خرج البول من الفرجين ( معا اعتبر أكثرهما ) خروجا منه .
قال ابن حمدان قدرا وعددا لأن له تأثيرا .
انتهى لأن الكثرة مزية لإحدى العلامتين فيعتبر بها كالسبق ( فإن استويا ) أي استوى المحلان في قدر ما يخرج من كل واحد منهما من البول ( ف ) الخنثى ( مشكل ) لأنه أشكل أمره بعدم تمييزه بشيء مما تقدم ( فإن كان يرجى انكشاف حاله وهو الصغير ) الذي لم يبلغ ( أعطي هو ومن معه اليقين ) من التركة وهو ما يرثه على كل تقدير ( ومن سقط به ) أي بالخنثى ( في إحدى الحالتين لم يعط شيئا ) كولد خنثى مع أخ لغير أم يعطى الخنثى النصف لاحتمال أنوثيته .
ولا يعطى الأخ شيئا لاحتمال ذكورة الولد ( ويوقف الباقي حتى يبلغ ) الخنثى ( فتظهر فيه علامات الرجال أو ) علامات ( النساء ) فيزول الإشكال ( وإن يئس من ذلك ) أي من ظهور العلامات فيه ( بموته ) أي الخنثى ( أو عدم العلامات بعد بلوغه ) بأن بلغ بلا أمارة تظهر بها ذكوريته أو أنوثيته ( فإن ورث ) الخنثى ( بكونه ذكرا فقط ) أي لا بكونه أنثى ( كولد أخي الميت أو ) ك ( عمه ) أو ولد عمه ( فله نصف ميراث ذكر فقط .
كزوج وبنت وولد أخ خنثى ) صفة لولد ( تصح ) المسألة ( من ثمانية ) لأن مسألة الذكورية من أربعة ومسألة الأنوثية من أربعة للزوج الربع واحد والباقي للبنت فرضا وردا والأربعة والأربعة متماثلان .
فتكتفي بإحداهما وتضربها في اثنين عدد حالى الخنثى يحصل ما ذكر ( للزوج سهمان وللبنت خمسة وللخنثى سهم .
وإن ورث ) الخنثى ( بكونه أنثى فقط .
فله نصف ميراث أنثى فقط .
كزوج وأخت لأبوين وولد أب خنثى ) مسألة الذكورية من اثنين ومسألة الأنوثية من سبعة بالعول .
وهما متباينتان وحاصل ضرب اثنين في سبعة أربعة عشر تضربها في الحالين ( تصح من ثمانية وعشرين .
للخنثى سهمان ) لأن له من السبعة واحدا في اثنين باثنين .
ولا شيء له من الاثنين ( ولكل واحد من الآخرين ثلاثة عشر ) لأن لكل واحد منهما واحدا من اثنين في سبعة بسبعة وثلاثة من سبعة في اثنين بستة ومجموعها ما ذكر ( وإن ورث بهما ) أي بالذكورة والأنوثة ( متساويا كولد الأم فله السدس )