المثال لأنه قد تبين أنها له ( والباقي ) إن كان ( لمستحقه ) من الورثة ( وإن بان ) المفقود ( ميتا ) ولو لم يتحقق أنه قبل موت مورثه .
فالموقوف لورثة الميت الأول .
لانتفاء شرط إرثه ( أو مضت مدة تربصه ولم يبن حاله ) بأن لم تعلم حياته بقدومه أو غيره حين .
موت موروثه ولم يعلم موته حين ذاك ( فالموقوف لورثة الميت الأول ) قطع به في المغني وقدمه في الرعايتين والمذهب أنه إن لم يعلم موت المفقود حين موت مورثه .
فحكم ما وقف له كبقية ماله فيورث عنه ويقضى منه دينه في مدة تربصه وينفق منه على زوجته وبهيمته .
لأنه لا يحكم بموته إلا عند انقضاء زمن تربصه .
صححه في الإنصاف والمحرر والنظم .
وقطع به في الكافي والوجيز وشرح ابن منجا والمنتهى ( والباقي الورثة أن يصطلحوا على ما زاد عن نصيبه ) أي المفقود ( فيقتسموه ) لأن الحق فيه لا يعد وهم ( كأخ مفقود في الأكدرية ) بأن ماتت أخت المفقود زمن تربصه عن زوج وأم وأخت وجد وأخيها المفقود $ ( مسألة الحياة ) $ من ثمانية عشر للزوج تسعة وللأم ثلاثة .
وللجد ثلاثة وللأخت واحدة وللمفقود اثنان ( و ) مسألة ( الموت من ) سبعة وعشرين للزوج تسعة وللأم ستة وللجد ثمانية وللأخت أربعة وبين المسألتين موافقة بالأتساع فتضرب تسع أحدهما في الأخرى تبلغ ( أربعة وخمسين للزوج ثلث المال ) ثمانية عشر لأنه اليقين ( وللأم سدس ) المال تسعة لأنه أقل ما ترثه من المسألتين ( وللجد تسعة ) بتقديم التاء على السين وهي السدس ( من مسألة الحياة ) لأنه أقل ما يرثه في الحالين ( وللأخت منها ) أي من مسألة الحياة ( ثلاثة ) لأنها اليقين ( ويبقى خمسة عشر موقوفة ) حتى يتبين الحال أو تمضي مدة التربص ( للمفقود بتقدير حياته ستة ) لأن له مثل ما للأخت ( وتبقى تسعة زادت عن نصيبه ) أي المفقود بين الورثة لا حق له فيها فلهم أن يصطلحوا عليها لأنها لا تخرج عنهم ( ولهم ) أي الورثة ( أن يصطلحوا على كل الموقوف إذا لم يكن للمفقود فيه حق بأن يكون ) المفقود ( ممن يحجب غيره ) من الورثة ( ولا يرث .
كما لو خلف الميت أما وجدا وأختا لأبوين وأختا لأب مفقود ) فعلى تقدير الحياة للأم السدس والباقي بين الجد والأختين على أربعة .
وتصح من أربعة وعشرين للأم السدس أربعة وللجد عشرة ولكل واحدة من الأختين خمسة .
ثم تأخذ الأخت من الأبوين ما سمي لأختها فيصير معها عشرة لما تقدم في مسائل المعادة .
وعلى تقدير