فإن الحيوان يتحرك بعد ذبحه شديدا وهو كميت .
قلت فيؤخذ منه أن المولود لدون ستة أشهر لا يرث بحال .
للقطع بعدم استقرار حياته فهو كالميت ( وإن خرج بعضه حيا فاستهل ) أي صوت ( ثم انفصل ميتا .
لم يرث ) وكان كما لو لم يستهل ( وإن جهل مستهل من توأمين ) ذكر وأنثى و ( إرثهما مختلف ) بأن كانا من غير ولد الأم 3 ( عين ) المستهل ( بقرعة ) كما لو طلق واحدة من نسائه ولم تعلم عينها بعد موته .
وقال الخيري ليس في هذا عن السلف نص .
وقال بعض الفرضيين تعمل المسألة على الحالين .
ويعطى كل وارث اليقين .
ويوقف الباقي حتى يصطلحوا عليه .
ومن خلف أما وزوجة وورثته لا تحجب ولدها لم توطأ حتى تستبرأ ليعلم أحامل أو لا فإن وطئت وولدته بعد فقد تقدم في الشرط الأول ( ولو زوج أمته بحر ) بشرطيه ولم يشترط حرية ولده ( فأحبلها فقال السيد إن كان حملك ذكرا فأنت وهو رقيقان .
وإلا فأنتما حران ) فعلى ما قال فإن ولدت ذكرا لم تعتق ولم يعتق وإن ولدت أنثى تبينا أنها عتقة من حين التعليق لكن قوله إن ولدت ذكرا فأنت وهو رقيقان لا أثر له وإنما الأثر لما بعده و ( هي القائلة إن ألد ذكرا لم أرث ولم يرث ) لبقائهما في الرق ( وإلا ) أي وإن ولدت أنثى ( ورثنا ) أي ورثت وورثت لأنهما حران حال الموت ( ومن خلفت زوجا وأما وأخوة لأم ) اثنين فأكثر ( وامرأة أب حامل .
فهي القائلة إن ألد أنثى ورثت لا ذكرا ) لأنها إن ولدت أنثى واحدة أعيل لها بالنصف فتعول المسألة إلى تسعة وإن ولدت أنثيين أعيل لهما بالثلثين .
وتعول إلى عشرة وتقدمت وإن ولدت ذكرا فأكثر أو مع أنثى فأكثر لم يرثوا لأنهم عصبة .
وقد استغرقت الفروض التركة .
وكذا الحكم لو كانت أمها هي القائلة على المذهب من أن عصبة الأشقاء لا يرث في المشركة .
ومن مات عن بنتين وبنت ابن حامل من ابن ابن له آخر مات قبله فهي القائلة إن ألد ذكرا ورثنا لا أنثى .
$ باب ميراث المفقود $ من فقدت الشيء أفقده فقدا وفقدانا بكسر الفاء وضمها .
والفقد أن تطلب الشيء فلا تجده والمراد به هنا من لا تعلم له حياة ولا موت لانقطاع خبره