.
وهو قسمان .
الأول ( من انقطع خبره ولو ) كان ( عبدا لغيبة ظاهرها السلامة كأسر ) فإن الأسير معلوم من حاله أنه غير متمكن من المجيء إلى أهله ( وتجارة ) فإن التاجر قد يشتغل بتجارته عن العودة إلى أهله ( وسياحة ) فإن السائح قد يختار المقام ببعض البلاد النائية عن بلده ( و ) الذي يغلب على الظن في هذه الأحوال ونحوها ك ( طلب علم ) السلامة ( انتظر به تتمة تسعين سنة منذ ولد ) لأن الغالب أنه لا يعيش أكثر من هذا .
وهذا المذهب نص عليه .
وصححه في المذهب وغيره .
وعنه ينتظر به حتى يتيقن موته أو تمضي عليه مدة لا يعيش من مثلها .
وذلك مردود إلى اجتهاد الحاكم .
وبه قال الشافعي ومحمد بن الحسن وهو المشهور عن أبي حنيفة ومالك وأبي يوسف .
لأن الأصل حياته ( فإن فقد ابن تسعين اجتهد الحاكم ) في تقدير مدة انتظاره .
القسم الثاني من انقطع خبره لغيبة ظاهرها الهلاك وهو المشار إليه بقوله ( وإن كان غالبها ) أي غالب أحوال غيبته ( الهلاك كمن غرق مركبه فسلم قوم دون قوم أو فقد من بين أهله كمن يخرج إلى الصلاة ) فلا يعود ( أو ) يخرج ( إلى حاجة قريبة فلا يعود أو ) فقد ( في مفازة مهلكة كمفازة الحجاز ) قال في المبدع مهلكة بفتح الميم واللام ويجوز كسرهما حكاهما أبو السعادات ويجوز ضم الميم مع كسر اللام اسم فاعل .
من أهلكت فهي مهلكة وهي أرض يكثر فيها الهلاك انتهى .
وتسميتها مفازة تفاؤلا ( أو ) فقد ( بين الصفين حال التحام القتال انتظر تمام أربع سنين منذ فقد ) لأنها مدة يتكرر فيها تردد المسافرين والتجار فانقطاع خبره عن أهله مع غيبته على هذا الوجه يغلب ظن الهلاك إذ لو كان باقيا لم ينقطع خبره إلى هذه الغاية .
فلذلك حكم بموته في الظاهر ( فإن لم يعلم خبره ) بعد التسعين في القسم الأول أو الأربع في القسم الثاني ( قسم ماله ) بين ورثته ( واعتدت امرأته عدة الوفاة وحلت للأزواج ) لاتفاق الصحابة على ذلك ( ويأتي ) ذلك ( في العدد ) موضحا ( ويزكى ماله لما مضى قبل قسمه ) لأن الزكاة حق واجب في المال .
فيلزم أداؤها ( ولا يرثه ) أي المفقود ( إلا الأحياء من ورثته وقت قسم ماله ) وهو عند تتمة المدة من التسعين .
أو الأربع على ما تقدم لما سبق أن من شروط الإرث تحقق حياة الوارث عند موت الموروث وهذا الوقت بمنزلة وقت موته .
و ( لا ) يرث من المفقود ( من مات ) من ورثته ( قبل ذلك ) أي الوقت الذي يقسم ماله فيه .
لأنه بمنزلة من مات في حياته لأنها الأصل