متأخر عن الحكم بالإرث ولذلك قال في الفروع وقيل يرثه وهو أظهر وهو مقتضى ما قدمه المصنف أول الباب ( وكذا لو كان ) الحمل ( من كافر غيره ) أي الميت ( فأسلمت أمه قبل وضعه مثل أن يخلف ) كافر ( أمه ) الكافرة ( حاملا من غير أبيه ) ثم تسلم فيتبعها حملها ولا يرث للحكم بإسلامه قبل الوضع .
وعلى مقتضى القول بأنه يرثه بالموت يرث هنا أيضا لتأخر الإسلام عنه ( ويرث طفل حكم بإسلامه بموت أحد أبويه منه ) أي من الذي حكم بإسلامه بموته لأن المانع لم يتقدم الحكم بالإرث وإنما قارنه .
وهذا يرجع إلى ثبوت الحكم مع مقارنة المانع له لأن الإسلام سبب المنع والمنع يترتب عليه والحكم بالتوريث سابق على المنع لاقترانه بسببه ( ويرث الحمل ويورث ) عنه ما ملكه بنحو إرث أو وصية ( بشرطين .
أحدهما أن يعلم أنه كان موجودا حال موت مورثه بأن تأتي به أمه لأقل من ستة أشهر ) فراشا كانت أو لا إذ هي أقل مدة الحمل .
فحياته دليل أنه كان موجودا قبل ( فإن أتت به ) أمه ( لأكثر من ذلك ) أي من ستة أشهر ( وكان لها زوج ) يطؤها ( أو ) لها ( سيد يطؤها لم يرث ) لاحتمال تجدده بعد الموت ( إلا أن تقر الورثة أنه كان موجودا حال الموت ) فيلزمهم دفع ميراثه إليه مؤاخذة لهم بإقرارهم ( وإن كانت ) التي وضعت الحمل ( لا توطأ لعدمهما ) أي السيد والزوج ( أو غيبتهما أو اجتنابهما الوطء عجزا أو قصدا أو غيره ورث ما لم يجاوز أكثر مدة الحمل أربع سنين ) إناطة للحكم بسببه الظاهر .
وتقدم نظيره في الوصية الشرط ( الثاني أن تضعه حيا كما تقدم .
وتعلم حياته إذا استهل بعد وضع كله صارخا ) لحديث أبي هريرة مرفوعا إذا استهل المولود صارخا ورث رواه أحمد وأبو داود .
وروى ابن ماجه بإسناده مرفوعا مثله .
قال في القاموس واستهل الصبي رفع صوته بالبكاء كأهل .
وكذا كل متكلم رفع صوته أو خفض انتهى .
فصارخا حال مؤكدة .
كقوله تعالى ! < فتبسم ضاحكا > ! أو عطس بفتح الطاء في الماضي وضمها وكسرها في المضارع ( أو بكى أو ارتضع أو تحرك طويلة أو تنفس وطال زمن التنفس ونحو ذلك مما يدل على حياته ) كسعال لأن هذه الأشياء دالة على الحياة المستقرة .
فيثبت له أحكام الحي كالمستهل ( لا ) ب ( حركة يسيرة أو اختلاج أو تنفس يسير ) لأنها لا تدل على حياة مستقرة .
ولو علمت الحياة إذن لأنه لا يعلم استقرارها لاحتمال كونها كحركة المذبوح