أو أنثيين ) لأن ولادة التوأمين كثيرة معتادة .
فلا يجوز قسم نصيبهما كالواحد .
وما زاد عليهما نادر فلم يوقف له شيء كالخامس والسادس ( مثال كون الذكرين نصيبهما أكثر لو خلف زوجة حاملا وابنا ) فيدفع للزوجة ثمنها ويوقف للحمل نصيب ذكرين لأنه أكثر من نصيب أنثيين .
وتصح من أربعة وعشرين للزوجة الثمن ثلاثة وللابن سبعة .
ويوقف للحمل أربعة عشر .
وبعد الوضع لا يخفى الحال ( ومثاله في الأنثيين .
كزوجة حامل مع أبوين ) فالمسألة من أربعة وعشرين وتعول إلى سبعة وعشرين إن كان الحمل أنثيين فيوقف منها للحمل ستة عشر ويعطى كل واحد من الأبوين أربعة والزوجة ثلاثة ( ومتى زادت الفروض على الثلث فميراث الإناث أكثر ) لأنه يفرض لهن الثلثان ويدخل النقص على الكل بالمحاصة .
وإن نقصت كان ميراث الذكرين أكثر وإن استوت كأبوين وحمل استوى ميراث الذكرين والأنثيين ( ومن لا يحجبه ) الحمل ( يأخذ إرثه كاملا ) كزوج أو زوجة مع أم حامل ( و ) يعطى ( من ينقصه ) الحمل ( شيئا اليقين ) كأم في المثال تعطى السدس لاحتمال أن يكون حملها عددا فيحجبها عن الثلث إلى السدس .
وكذا من مات عن زوجة حامل تعطى الثمن لأنه اليقين ( ومن سقط به ) أي الحمل ( لم يعط شيئا ) فمن مات عن حمل منه وعن أخ أو أخت أو عم لم يعط شيئا ( فإذا ولد ) الحمل ( وورث الموقوف كله دفع إليه ) لأنه ميراثه والمراد إلى وليه ( وإن زاد ) ما وقف له عن ميراثه ( رد الباقي لمستحقه وإن أعوز شيئا ) بأن وقف له نصيب ذكرين فولدت ثلاثة ( رجع على من هو في يده ) بباقي ميراثه وربما لا يرث الحمل إلا إذا كان أنثى كزوج وأخت لأبوين وأمرأة أب حامل يوقف له سهم من سبعة فإن ولدته أنثى فأكثر من الإناث أخذته وإن ولدته ذكر أو ذكر وأنثى فأكثر اقتسمه الزوج والأخت .
وربما لا يرث إلا إذا كان ذكرا كبنت وعم وامرأة أخ حامل فإنه يوقف له ما فضل عن إرث البنت وهو ونصف .
فإن ظهر ذكرا أخذه وأنثى أخذه العم ( ولو مات كافر ) بدارنا ( عن حمل منه لم يرثه للحكم بإسلامه قبل وضعه ) نص عليه .
قاله في المحرر وهذا هو الذي أشار إليه ابن رجب فيما سبق بقوله ونقل عن أحمد ما يدل على خلافه .
لأن هذا يقتضي أنه إنما يحكم بأرثه بالوضع وأن الإسلام سبق فيكون مخالفا لدين مورثه .
فلا يرثه .
وأما إذا قلنا يرث بالموت .
فلا يمنع الإسلام الطارىء بعد لأنه