باقية ) لقيامها مقام الأخ ( وهو ) أي الباقي ( خمسة بينهما نصفين ) فلا تنقسم فاضرب اثنين في ( اثني عشر وتصح من أربعة وعشرين للزوج ) نصفها ( اثنا عشر ولابن خال أبيها ) سدس الباقي ( سهمان ولكل واحدة من بنتي الأخ خمسة ولا يعول هنا ) أي في باب ذوي الأرحام من أصول المسائل ( إلا أصل ستة ) ولا يعول إلا ( إلى سبعة ) لأن العول الزائدة على ذلك لا يكون إلا لأحد الزوجين .
وليس في مسائل ذوي الأرحام ( كخالة وست بنات وست أخوات مفترقات ) للخالة السدس ولبنتي الأختين لأبوين الثلثان أربعة ولبنتي الأختين لأم الثلث اثنان ولا شيء لبنتي الأختين لأب مع الأختين لأبوين ( وكأبي أم وبنت أخ لأم وثلاث بنات وثلاث أخوات مفترقات ) لبنت الأخت لأبوين ثلاثة ولبنت الأخ لأب السدس تكملة الثلثين واحد ولبنت الأخت لأم وبنت الأخ لأم الثلث اثنان لكل واحدة واحد ولأبي الأم السدس واحد ومجموع ذلك سبعة .
$ باب ميراث الحمل $ بفتح الحاء ويطلق على كل ما في بطن كل حبلى .
والمراد به هنا ما في بطن الآدمية من ولد ويقال امرأة حامل وحاملة إذا كانت حبلى .
فإذا حملت شيئا على ظهرها أو رأسها فهي حاملة لا غير .
وحمل الشجر ثمره بالفتح والكسر ( يرث الحمل ) بلا نزاع في الجملة ( ويثبت الملك له بمجرد موت موروثه بشرط خروجه حيا ) قال في القواعد الفقهية الذي يقتضيه نص أحمد في الإنفاق على أمه من نصيبه أنه يثبت له الملك بالإرث من حين موت أبيه .
وصرح بذلك ابن عقيل وغيره من الأصحاب .
ونقل عن أحمد ما يدل على خلافه وإنه لا يثبت له الملك إلا بالوضع قال قبل ذلك وهذا تحقيق قول من قال هل الحمل له حكم أم لا ( فإذا مات ) إنسان ( عن حمل يرثه ) ومع الحمل من يرث أيضا ورضي بأن يوقف الأمر إلى الوضع ( وقف الأمر ) إليه وهو أولى لتكون القسمة مرة واحدة ( فإن طلب بقية الورثة ) قلت أو بعضهم ( القسمة لم ) يجبروا عليه ولم ( يعطوا كل المال ووقف للحمل الأكثر من إرث ذكرين