ابن بنت أخرى ومعه بنت بنت بنت أخرى .
فللابن الثلثان ) جعلا له بمنزلة اثنين ( وللبنت الثلث ) وتصح من ثلاثة ( فإن كانت أمها واحدة فله ثلاثة أرباع المال ) لأن له نصف ما كان لجدته لأمه وهو الربع وله جميع ما كان لجدته لأبيه .
وهو النصف .
ولأخته لأمه نصف ما كان لأمها وهو الربع .
ومن أمثلة ذلك بنتا أخت لام إحداهما بنت أخ لأب وبنت أخت لأبوين .
المسألة من اثني عشر لبنت الأخت من الأبوين ستة ولذات القرابتين أربعة من جهة أبيها وواحد من جهة أمها وللأخرى واحد عمتان من أب أحدهما خالة من أم وخالة من أبوين هي من اثني عشر لذات القرابتين خمسة وللعمة الأخرى أربعة وللخالة من الأبوين ثلاثة فإن كان معهما عم من أم هو خال من أب صحت من تسعين لهذا العم الذي هو خال سبعة عشر وللعمة التي هي خالة تسعة وعشرون وللعمة فقط أربعة وعشرون وللخالة لأبوين عشرون ( وإن اتفق معهم ) أي ذوي الأرحام ( أحد الزوجين فأعطه فرضه ) بالزوجية ( غير محجوب ) فلا يحجب الزوج من النصف إلى الربع ولا الزوجة من الربع إلى الثمن بأحد من ذوي الأرحام ( ولا يعادل ) لأن فرض الزوجين بالنص وارث ذوي الأرحام غير منصوص عليه فلا يعارضه .
ولذلك لا يرث ذو الرحم مع ذي فرض .
وإنما ورث مع أحد الزوجين لأنه لا يرد عليه .
فيأخذ الزوج أو الزوجة فرضه تاما ( واقسم الباقي ) في أحد الزوجين ( بينهم ) أي ذوي الأرحام ( كما لو انفردوا ) عن أحد الزوجين ( فإذا خلفت ) المرأة ( زوجا وبنت بنت وبنت أخت ) لأبوين أو لأب أو بنت أخ كذلك ( فللزوج النصف والباقي بينهما نصفين ) كما لو انفردتا ( وتصح من أربعة ) للزوج اثنان ولكل منهما واحد ( وإن كان معه ) أي الزوج ( خالة وعمة أو ) كان مع الزوج ( خالة وبنت عم أو ) كان مع الزوجة خالة و ( بنت ابن عم فللزوج النصف والباقي للخالة ثلثه والعمة أو بنت العم أو بنت ابن العم ثلثاه ) مخرج النصف من اثنين للزوج واحد يبقى واحد لا ينقسم على ثلاثة ويباين فاضرب الثلاثة في اثنين ( وتصح من ستة ) للزوج ثلاثة وللخالة واحد وللعمة أو بنت العم أو بنت ابن العم اثنان ( وإن خلفت زوجا وابن خال أبيها وبنتي أخيها ) لغير أم ( فللزوج النصف والباقي كأنه التركة بين ذوي الأرحام .
فابن خال أبيها يدلي بعمته وهي جدة الميتة .
فيرث ميراثها وهو السدس ) لقيامه مقامها ( فيكون له سدس الباقي ) بعد فرض الزوج ( ولبنتي أخيها