الأخ وبنت العم ) لأن الأخ لأبوين يسقطهما ( فإن كان بعضهم ) أي ذوي الأرحام ( أقرب من بعض في السبق إلى الوارث ورث ) الأقرب ( وأسقط غيره إذا كانوا من جهة واحدة كبنت بنت وبنت بنت البنت ) المال للأولى لقربها ( وإن كانوا ) أي ذوو الأرحام ( من جهتين ) فأكثر ( ف ) إنه ( ينزل البعيد حتى يلحق بوارثه سواء سقط به القريب أو لا .
كبنت بنت بنت وبنت أخ من أم المال لبنت بنت البنت ) لأن جدتها وهي البنت تسقط الأخ لأم ونص في رواية جماعة وبنت خالة وبنت ابن عم للخالة الثلث ولابنة ابن العم الثلثان .
ولا تعطى بنت الخالة شيئا .
ومن خلف ثلاث خالات أب مفترقات وثلاث عمات أم مفترقات وثلاث خالات أم مفترقات .
فخالات الأم بمنزلة أم الأم وخالات الأب بمنزلة أم الأب .
ولو خلف الميت هاتين الجدتين .
كان المال بينهما نصفين فيكون نصيب كل واحدة منهما بين أخواتها على خمسة .
وتصح من عشرة .
وتسقط عمات الأم لأنهن بمنزلة أبي الأم وهو غير وارث .
فلو كان معهن عمات أب كان لخالات الأب والأم السدس بينهما نصفين لما تقدم أنها بمنزلة الجدتين .
والباقي لعمات الأب لأنهن بمنزلة الجد وخالة أب وأم أبي أم الكل للثانية لأنها بمنزلة الأم .
والأولى بمنزلة الجدة ( والجهات ) التي ترث بها ذوو الأرحام كلهم ( ثلاثة ) إحداها ( أبوة ) ويدخل فيها فروع الأب من الأجداد والجدات السواقط وبنات الإخوة وأولاد الأخوات وبنات الأعمام والعمات وبناتهن وعمات الأب وعمات الجد وإن علا ( و ) الثانية ( أمومة ) ويدخل فيها فروع الأم من الأخوال والخالات وأعمام الأم وأعمام أبيها وأمها وعمات الأم وعمات أبيها وأمها وأخوال الأم وأخوال أبيها وأمها وخالات الأم وخالات أبيها وأمها ( و ) الثالثة ( بنوة ) ويدخل فيها أولاد البنات وأولاد بنات الابن ووجه الانحصار في الثلاثة أن الواسطة بين الإنسان وسائر أقاربه أبوه وأمه وولده لأن طرفه الأعلى أبواه لأنه ناشىء منهما .
وطرفه الأسفل أولاده لأنه مبدؤهم .
ومنه نشأوا .
فكل قريب إنما يدلي بواحد من هؤلاء .
وتسقط بنت بنت أخ ببنت عمه لأن بنت العمة تلقى الأب بثاني درجة وبنت بنت الأخ تلقاه بثالث درجة ( ومن أدلى بقرابتين ) من ذوي الأرحام ( ورث بهما فتجعل ذا القرابتين كشخصين ) لأنه شخص له قرابتان لا يرجع بهما .
فورث بهما كزوج هو ابن عم ( كابن بنت بنت هو ابن